responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 504

5066. الثاني: إن كان الأبوان رقّا فالولد للمولى،

فإن كان مولاهما واحدا فالولد له، و إلّا كان لهما بالسويّة، سواء شرطا الملك [1] أو أطلقا، و لو اشترطه أحدهما أو شرط زيادة فيه لزم.

و لو كان أحدهما حرّا، تبعه الولد، سواء الحرّ الأب أو الأمّ إلّا أن يشترط المولى رقّ الولد، فيلزم.

5067. الثالث: لو تزوّج الحرّ أمة من غير إذن المالك، و وطئها قبل الإجازة مع العلم بالتحريم،

كان عليه الحدّ، فإن كانت عالمة، فلا مهر لها، و إلّا ثبت المهر للمولى، و الولد رقّ له، و لو كان الزّوج جاهلا، أو حصلت له شبهة، سقط الحدّ دون المهر، و انعقد الولد حرّا، و على الأب قيمته يوم سقوطه حيّا لمولاه، و كذا لو عقد عليها بمجرّد دعواها الحرّيّة، فيلزمه المهر و قيل: عشر قيمتها مع البكارة و نصفه مع الثيبوبة [2] و لو كان دفع إليها مهرا، استعاد ما وجد منه، و كان الولد رقا، و على الزّوج فكّهم [3] بالقيمة، و يجب على المولى دفعهم إليه، و لو لم يكن له مال سعى في قيمتهم، و إن امتنع قيل: وجب على الإمام أن يفديهم من سهم الرقاب [4].

5068. الرابع: إذا تزوّج العبد حرّة على أنّه حرّ، ثمّ بان أنّه عبد، و كان مأذونا له في التزويج،

تخيّرت المرأة بين الفسخ و الإمضاء، فإن فسخته قبل الدخول،


[1]. في «ب»: شرطا ذلك.

[2]. اختاره الشيخ في النهاية: 477.

[3]. يرجع الضمير إلى «الولد» باعتبار إرادة الجنس الشامل للجمع. و في النهاية: 477: كان أولاده رقّا لمولاها و يجب عليه أن يعطيهم إيّاه بالقيمة، و على الأب أن يعطيه قيمتهم.

[4]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: 477.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست