نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 504
5066. الثاني: إن كان الأبوان رقّا فالولد للمولى،
فإن كان مولاهما واحدا فالولد له، و إلّا كان لهما بالسويّة، سواء شرطا الملك [1] أو أطلقا، و لو اشترطه أحدهما أو شرط زيادة فيه لزم.
و لو كان أحدهما حرّا، تبعه الولد، سواء الحرّ الأب أو الأمّ إلّا أن يشترط المولى رقّ الولد، فيلزم.
5067. الثالث: لو تزوّج الحرّ أمة من غير إذن المالك، و وطئها قبل الإجازة مع العلم بالتحريم،
كان عليه الحدّ، فإن كانت عالمة، فلا مهر لها، و إلّا ثبت المهر للمولى، و الولد رقّ له، و لو كان الزّوج جاهلا، أو حصلت له شبهة، سقط الحدّ دون المهر، و انعقد الولد حرّا، و على الأب قيمته يوم سقوطه حيّا لمولاه، و كذا لو عقد عليها بمجرّد دعواها الحرّيّة، فيلزمه المهر و قيل: عشر قيمتها مع البكارة و نصفه مع الثيبوبة [2] و لو كان دفع إليها مهرا، استعاد ما وجد منه، و كان الولد رقا، و على الزّوج فكّهم [3] بالقيمة، و يجب على المولى دفعهم إليه، و لو لم يكن له مال سعى في قيمتهم، و إن امتنع قيل: وجب على الإمام أن يفديهم من سهم الرقاب [4].
5068. الرابع: إذا تزوّج العبد حرّة على أنّه حرّ، ثمّ بان أنّه عبد، و كان مأذونا له في التزويج،
تخيّرت المرأة بين الفسخ و الإمضاء، فإن فسخته قبل الدخول،
[3]. يرجع الضمير إلى «الولد» باعتبار إرادة الجنس الشامل للجمع. و في النهاية: 477: كان أولاده رقّا لمولاها و يجب عليه أن يعطيهم إيّاه بالقيمة، و على الأب أن يعطيه قيمتهم.