responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 503

و الحاصل أن كلّ نكاح لو أسلما عليه أقرّا عليه، فإنّه يحكم بينهما بصحّته إذا ترافعا إلينا مشركين، و المهر الصحيح يحكم بصحّته، سواء كان مقبوضا أو لا، و إن كان فاسدا فإن كان مقبوضا لزم و استقرّ، و إلّا سقط و قضى بمهر المثل، و إن قبض بعضه سقط من مهر المثل بإزائه، فإن كان خمرا عشرة أزقاق و قبضت منه خمسة، فإن كانت متساوية، وجب نصف مهر المثل، و إن كانت مختلفة، فالأقرب اعتباره بالقيمة عند مستحلّيه، و لو كان كلابا أو خنازير، فبالقيمة [1] من غير التفات إلى العدد، و لو كان للكافر ابن صغير كان له تزويجه كالمسلم.

الفصل السادس: في مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك

و فيه ستة و عشرون بحثا:

5065. الأوّل: قد بيّنا أنّه لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يزوّجا أنفسهما إلا بإذن المولى،

فإن بادر أحدهما من غير إذن، قيل: يبطل [2] و الأقرب أنّه موقوف على إذن المولى، فإن أجازه صحّ، و إلّا بطل، و على المولى مهر عبده و نفقة زوجته، و له مهر أمته، و كذا لو كان كلّ واحد منهما لمالك أو أكثر، و أذن البعض لم يمض إلّا بإذن الباقي، و كذا لا يحلّ وطء المكاتبة، مطلقة كانت أو مشروطة، و لا العقد عليها إلّا بإذن المولى، و كذا المكاتب.


[1]. في «أ»: فالقيمة.

[2]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 4/ 163؛ و النهاية: 476.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست