responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 505

فلا مهر، و إن كان بعده، فلها المسمّى، و عليها العدّة، و لا نفقة لها، و لا سكنى، و إن كانت حاملا و قلنا النفقة للحمل، ثبت لها، و إلّا فلا.

و إن كان غير مأذون، فالنكاح موقوف على الإذن، و لو شرطت نسبا فبان بخلافه أعلى أو أدون، أو صفة كالبياض، أو السواد، أو الطول، أو القصر، أو الحسن، أو القبح، فبان الخلاف، صحّ العقد، و ثبت لها الخيار في طرف العبوديّة، إذا شرطت حرّيته، و في طرف النسب إذا شرطت رفيعا فبان دونه، سواء كان مساويا لها، أو أدون، أو أرفع منها. و قوّى الشيخ (رحمه اللّه) سقوط خيارها، إذا بان دون الشرط أو كان مساويا لها أو أعلى [1].

و لو كان الغرور من جهتها، فإن كان في الحرّيّة، بأن تزوّج بها على أنّها حرّة، فبانت أمة، قال الشيخ: الأظهر في الروايات البطلان 2، فإن لم يدخل فرّق بينهما، و لا مهر، و إن دخل فلها المهر، و يكون للسيّد، لأنّه من كسبها، و يرجع الزّوج به على المدلّس، فإن كان [المدلّس] الوكيل، استعاده منه مع يساره، و ينتظر اليسار مع عسره، و إن كان [المدلّس] الزوجة، تبعها به بعد العتق، و إن أحبلها فالولد حرّ، و على الأب قيمته يوم سقط حيّا، و يرجع به على الغارّ أيضا، قال: و قيل النكاح صحيح، و حينئذ هل يثبت الخيار للزوج؟ المذهب نعم.

و إن كان الغرور بغير الحرّيّة من النسب، أو الصفات، كالحسن و غيره، ثمّ ظهر الخلاف، فالنكاح صحيح، و هل يثبت الخيار فيه؟ احتمال.

و لو تزوّجها على أنّها مسلمة، فبانت كتابيّة، بطل العقد، و من قال هنا بصحّة العقد عليهنّ أوجب الخيار.


[1] 1 و 2. المبسوط: 4/ 189.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست