4139. الثامن: لو وكّله في شراء عبد أو غيره، لم يملك العقد على بعضه،
سواء عقد على البعض الآخر أو لا، إلّا أن يأذن في تعدّد الصفقة، و كذا لو وكّله في بيعه.
و لو وكّله في شراء عبيد، و أطلق، ملك العقد جملة، و واحدا واحدا، و كذا لو أذن في بيعهم على إشكال، أمّا لو نصّ على التعيين في البيع أو الشراء، فإنّه لا يجوز له المخالفة.
و لو قال: اشتر [لي] عبدين صفقة، فاشترى عبدين لاثنين شركة بينهما، أو لكلّ منهما عبد منفرد من وكيلهما، أو من أحدهما، و أجاز الآخر صحّ، و لو اشتراهما منهما صفقتين لم يجز، و إن قبل بلفظ واحد منهما، و يقع للوكيل إن لم يذكر الموكّل.
4140. التاسع: إذا أمره بالشراء بالعين، لم يكن له أن يشتري في الذمّة،
و لو أمره أن يشتري في الذمّة، لم يكن له أن يشتري بالعين، و لو أطلق انصرف إلى الشراء بهما.
4141. العاشر: إذا أطلق الإذن في البيع، انصرف إلى الحال بنقد البلد لا النسيئة،
و كذا الشراء، و لو كان في البلد نقدان، باع بأغلبهما، فإن تساويا، باع بما شاء منهما.