responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 50

و لو اتّفقا على الإطلاق من غير قصد له أو لموكّله، فالوجه أنّه للوكيل.

4138. السابع: إذا وكّله في عقد فاسد، لم يملكه،

و لا يملك الصحيح أيضا. [1]

4139. الثامن: لو وكّله في شراء عبد أو غيره، لم يملك العقد على بعضه،

سواء عقد على البعض الآخر أو لا، إلّا أن يأذن في تعدّد الصفقة، و كذا لو وكّله في بيعه.

و لو وكّله في شراء عبيد، و أطلق، ملك العقد جملة، و واحدا واحدا، و كذا لو أذن في بيعهم على إشكال، أمّا لو نصّ على التعيين في البيع أو الشراء، فإنّه لا يجوز له المخالفة.

و لو قال: اشتر [لي] عبدين صفقة، فاشترى عبدين لاثنين شركة بينهما، أو لكلّ منهما عبد منفرد من وكيلهما، أو من أحدهما، و أجاز الآخر صحّ، و لو اشتراهما منهما صفقتين لم يجز، و إن قبل بلفظ واحد منهما، و يقع للوكيل إن لم يذكر الموكّل.

4140. التاسع: إذا أمره بالشراء بالعين، لم يكن له أن يشتري في الذمّة،

و لو أمره أن يشتري في الذمّة، لم يكن له أن يشتري بالعين، و لو أطلق انصرف إلى الشراء بهما.

4141. العاشر: إذا أطلق الإذن في البيع، انصرف إلى الحال بنقد البلد لا النسيئة،

و كذا الشراء، و لو كان في البلد نقدان، باع بأغلبهما، فإن تساويا، باع بما شاء منهما.


[1]. وجهه أنّ الموكّل لم يأذن فيه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست