responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 49

و إن كان الشراء في الذمّة، ثمّ نقد العين، فإن أطلق، لزمه البيع دون الموكّل، و إن ذكر الشراء للموكّل، بطل في حقّ الوكيل، و الوجه أنّ الموكّل إن أجازه، لزمه، و إلّا بطل في حقّه أيضا، و كذا كلّ من اشترى شيئا في ذمّته لغيره بغير إذنه سواء كان وكيلا لذلك الغير أو لا.

و لو وكّله في تزويج امرأة، فزوّجه غيرها، فالوجه وقوف العقد على الإجازة، فإن أجازه لزمه، و إلّا فلا، لكن يجب على الوكيل نصف المهر كما قلناه أوّلا.

4137. السادس: لو قال: اشتر لي بديني عليك طعاما صحّ،

و كذا لو قال:

اسلفه فيه، و انصرف إلى الحنطة، فإن أسلف في الشعير لم يجز.

و لو قال: اشتر لي خبزا، انصرف إلى المعتاد في موضعه، فلا ينصرف في بغداد إلى الأرز، و إن كان حقيقة فيه قضى للعادة.

إذا ثبت هذا، فإذا سلّم الوكيل الثمن إلى البائع برئ من الدّين، و إذا قبض الطعام كان أمانة في يده.

و لو لم يكن عليه دين، فقال: أسلف ألفا من مالك في كرّ طعام قرضا عليّ، ففعل، فالأقرب الصحّة، فإذا أدّاها، كانت دينا على الآمر.

و كذا لو قال: اشتر به عبدا، سواء عيّنه أو لم يعيّنه، و كذا لو قال: أسلف ألفا في كرّ، و اقض الثمن عنّي من مالك، أو من الدّين الّذي لي عليك، صحّ، و لو لم يسمّ الوكيل الموكّل، ثمّ قال: أسلمت لنفسي، و قال الموكّل: لي، فالقول قول الوكيل مع يمينه، و يدفع الألف إلى الموكّل.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست