نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 51
و لو عيّن النقد أو النسيئة لم يجز المخالفة، فلو أمره بالبيع نقدا، فباع نسيئة لم يجز، و كذا لو أمره بالبيع نسيئة فباع نقدا بثمن المثل، أو بما عيّنه المالك أو بأزيد منهما إن تعلّق بالتأجيل غرض صحيح، و إلّا جاز.
و لو وكّله في الشراء نسيئة، فاشترى نقدا، لم يلزم الموكّل، و لو أذن في الشراء نقدا، فاشترى نسيئة بالثمن الّذي قدّره، أو أقلّ، فالوجه الوقوف على الإجازة مع حصول الغرض و إلّا صحّ مطلقا.
4142. الحادي عشر: إذا عيّن له الثمن في المبيع لم يلزمه البيع لو باع بأقلّ،
بل يقف على الإجازة، و كذا الشراء، و لو أطلق له البيع، انصرف إلى البيع بثمن المثل لأيّهما شاء، و كذا لو أذن في الشراء اقتضى أن يشتري بثمن المثل، و للشيخ قول بأنّ الوكيل يضمن تمام ما حلف عليه المالك، و يمضى البيع [1].
فعلى هذا لو أطلق، فباع بدون ثمن المثل، لزم الوكيل الباقي من ثمن المثل، و هل يضمن الوكيل التفاوت بين ما باعه به، و بين ثمن المثل، أو بين ما يتغابن النّاس به، و ما لا يتغابن؟ الأقرب الأوّل، و هذا كلّه على قول الشيخ.
أمّا على ما اخترناه نحن أوّلا فلا، و لو قدّر له الثمن، لم يكن له بيعه بأقلّ منه، و إن كان يسيرا، و لو لم يقدّر فباع بدون ثمن المثل بما يتغابن الناس بمثله، فالوجه الصحّة.
و لو حضر من يشتري بأزيد من ثمن المثل، لم يجز للوكيل بيعه بثمن المثل على الدافع و لا على غيره، و لو باعه بثمن المثل، فجاء من يزيد عليه في مدّة الخيار للوكيل، فالوجه أنّه لا يجب عليه الفسخ.
[1]. النهاية: 407- كتاب المتاجر، باب أجرة السمسار و الدلال ...-.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 51