responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 492

لو كنّ أكثر من أربع حرائر و ثنيّات، فأسلمن في العدّة مع الدخول، وجب عليه أن يختار أربعا، و يفارق البواقي من حين الاختيار، و يعتددن من تلك الحال، فإن امتنع من الاختيار سجنه الحاكم، فإن اختار، و إلّا أخرجه و عزّره، فإن امتنع أعاده إلى السجن، فإن اختار، و إلّا أخرجه ثانيا و عزّره، فإن اختار، و إلّا أعاده إلى السجن، و هكذا إلى أن يختار، و ليس للحاكم أن يختار عنه، و لو جنّ بعد إسلامه اختار الوليّ عنه.

5041. الثاني: يجب على الزوج الإنفاق على الجميع إلى أن يختار، فتسقط النفقة على من اختار فراقها،

فإن مات قبل الاختيار و تحته ثماني نسوة، وجبت عدّة الوفاة على الجميع، فإن كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين، و إن كنّ آيسات أو صغائر اعتددن بأربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن كنّ من ذوات الأقراء اعتددن بأبعد الأجلين أيضا، و هو أربعة أشهر و عشرة أيّام و ثلاثة أقراء، و يوقف سهم الزوجة لهنّ، فان اصطلحن إمّا بالتخصيص لبعضهنّ، أو بالتفضيل له، أو بالمساواة، دفع الثمن إليهنّ، و ان لم يصطلحن، بقى موقوفا، فإن طلبت الأربع فما دون منه شيئا، لم يعطين، و إن طلبت خمس منهنّ أعطين ربع الثمن مع الولد، و ربع الربع مع عدمه، تضعن به ما اصطلحن عليه، و إن طلبت ستّ أعطين نصفه، و هكذا، و يوقف الباقي، و لا يسقط حقّ من أخذ ممّا تخلّف، و لو كان فيهنّ موليا عليها لم يكن للوليّ أن يأخذ أقلّ من ثمن الموقوف، لأنّه أقلّ نصيبها مع القسمة.

و لو كنّ أربع و ثنيّات و أربع كتابيّات، فأسلمت الوثنيّات مع إسلامه ثمّ مات قبل الاختيار، احتمل أن لا يوقف شيء، لأنّ الإيقاف [1] انّما يكون مع تيقّن


[1]. في «ب»: الإنفاق.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست