responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 491

يخفى عليها، كان القول قولها مع اليمين، و إلّا فلا، و لو ادّعت جهالة الحكم، قوّى الشيخ القبول منها [1] و القول قولها مع اليمين.

و لو أعتق العبد و الأمة معا، قال الشيخ لا خيار لها 2 و لو اعتقت دونه و لم يعلم حتّى أعتق، ففي ثبوت الخيار وجهان، و قال بعض علمائنا بثبوت الخيار للمعتقة و إن كانت تحت حرّ فلا يسقط خيارها بعتقه هنا.

5039. الرابع عشر: لو أسلم العبد عن أربع حرائر، و أسلمت معه اثنتان ثمّ أعتق ثمّ أسلمت الباقيتان،

كان له أن يختار اثنتين، لأنّه حين ثبوت الاختيار كان عبدا، فإذا اختار اثنتين، و فارق اثنتين، كان له أن يتزوّجهما، لأنّه حرّ، و لو أسلم، ثمّ أعتق، و أسلمن، لزمه نكاح الأربع، لأنّه يجوز له نكاح الأربع وقت اجتماع الإسلام.

الفصل الثالث: في الاختيار و كيفيّته

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

5040. الأوّل: إذا أسلم الحرّ و تحته أربع كتابيّات، ثبت عقده عليهنّ،

و لو كنّ و ثنيّات أو مجوسيّات، انتظرت العدّة، فإن أسلمن ثبت عقده عليهنّ و لا خيار له، و إن انقضت العدّة على الشرك، انفسخ النكاح من حين الاختلاف، و لا خيار، أمّا


[1] 1 و 2. المبسوط: 4/ 228.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست