نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 493
الوارثات، و يحتمل هنا أن يختار الكتابيّات، فلا يرثن و قوّاه الشيخ، [1] فيكون ميراثا لباقي الورثة، و يحتمل الإيقاف حتّى يصطلحن، كما يوقف الميراث مع الحمل، و إن شككنا في إرثه إلّا أنّ نصيبهنّ لا يدفع إليهنّ مع اصطلاحهنّ حتّى يصطلحن مع بقيّة الورثة الذين يكون لهم نصيب الزوجات إن لم تكن وارثات، لتردّده بينهم، [2] بخلاف الأولى لتيقّن إرث الزوجات هناك.
5042. الثالث: اختلاف الدين فسخ لاطلاق،
و كذا الاختيار فلا يعد في الثلث، فإن أسلم و عنده وثنية أو مجوسيّة قبل الدخول، انفسخ النكاح، و كان لها نصف المسمّى إن كان مباحا، و إلّا فنصف مهر المثل، و إن لم يسمّ شيئا فهي مفوّضة لها المتعة، و إن كان بعد الدخول، وجب المسمّى المباح كملا، و مهر المثل إن لم يسمّ أو سمّى حراما.
و لو أسلمت هي أوّلا، فإن كان قبل الدخول، سقط المهر بأجمعه، و إن كان بعده، ثبت الجميع.
و لو أسلما دفعة أو كانت كتابيّة، فالنكاح بحاله، و كذا الصّداق المباح، و لو قالا: سبق إسلام أحدنا قطعا، و لا نعلم التعيين، فإن لم تكن المرأة قبضت شيئا من المهر، فليس لها المطالبة، لإمكان سبقها، و إن كانت قبضته، رجع الزوج بنصفه خاصّة، و ليس له المطالبة بالباقي، لإمكان سبقه، فيوقّف حتّى يتبيّن.
و لو اختلفا في السابق، فالقول قولها استصحابا للمهر، و لو ادّعى الاستصحاب في الإسلام، و ادّعت سبق أحدهما فالأقوى تقديم قول الزّوج عملا باستصحاب النكاح.