responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 490

و هل للحرائر ذلك؟ قال الشيخ: نعم [1] فيبقى عنده أمتان يثبت عقده عليهما.

5038. الثالث عشر: لو كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن، ثمّ أعتقن، و تأخّر إسلامه،

كان لهنّ اختيار الفسخ، فيكملن عدّة الحرائر إن أسلم في العدّة، و إن بقي على الشرك حتّى انقضت العدّة، بن بالاختلاف و ظهر بطلان الفسخ، لمصادفته [2] البينونة و هل يكملن عدّة الحرائر؟ فيه وجهان، و المقام، [3] فإن أسلم في العدّة، اختار اثنتين، و إن انقضت على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف، و تثبت العدّة منه، و هل يكملن عدّة الحرائر؟ قوّى الشيخ عدم ذلك للبراءة [4]. و لو اخترن المقام قبل إسلامه، لم يعتدّ به، و لا يسقط حقّهنّ من الفسخ عند إسلامه، و إن سكتن عن اختيار الفسخ و المقام، لم يبطل، لأنّه على التراخي، فإن أقام الزوج على الشرك حتّى انقضت العدّة، وقع الفسخ باختلاف الدين، و كان ابتداء العدّة من حين الفسخ، و قوّى الشيخ (رحمه اللّه) أنّهنّ لا يكملن عدّة الحرّة 5. و إن أسلم فيها، فإن اخترن فراقه، انفسخ النكاح و اعتددن حينئذ عدّة الحرائر، و إن اخترن المقام تخيّر اثنتين.

و لو أسلم العبد قبلهنّ، ثمّ أعتقن، كان لهنّ اختيار الفسخ، فإن كنّ مشركات، فلا حكم لاختيارهنّ المقام معه، فإن انقضت العدّة على الشرك، انفسخ نكاحهنّ، و إن أسلمن، تخيّر اثنتين.

و خيار المعتقة على الفور، و لو ادّعت عدم علمها بالعتق، و كان ممّا


[1]. المبسوط: 4/ 226.

[2]. في «أ»: لمصادقة.

[3]. عطف على قوله «اختيار الفسخ» أي كان لهنّ اختيار المقام.

[4] 4 و 5. المبسوط: 4/ 227.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست