responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 48

على الإجازة مع تعلّق الغرض بالتخصيص، فلو عيّن له السوق الّتي يبيع فيها، فباع في غيرها بذلك الثمن، أو أزيد، قال الشيخ: يصحّ [1] و الوجه إن كان للموكّل غرض في التخصيص، بأن يكون السوق معروفا بجودة النقد، أو كثرة الثمن، أو حلّه، أو صلاح أهله، أو المودّة [2] بين المالك و بينهم، وقف على الإجازة مع التعدّي، و إلّا فالوجه ما قاله الشيخ.

و لو عيّن له المشتري، لم يجز له بيعه على غيره بذلك الثمن أو أزيد.

4136. الخامس: لو اشترى غير ما عيّن له شراءه، لم يلزم في حق الموكّل،

ثمّ إن كان قد اشترى بالعين [3]، فالوجه وقوفه على الإجازة، و لو قيل: بالبطلان [4] و كان قد ذكر الموكّل في العقد، أو صدّقه البائع، أو أقام بيّنة، لم يلزم الوكيل البيع، و ردّ البائع ما أخذه.

و إن لم يذكره، و لم يصدّقه، و لا بيّنة هناك، حلف البائع على انتفاء العلم، و لم يلزمه ردّ شيء.

و كذا لو ادّعى البائع أنّه باع مال غيره بغير إذنه، فالقول قول المشتري في الملكيّة للبائع لا في إذن الغير، و كذا القول قول البائع لو ادّعى المشتري أنّه باع مال غيره بغير إذنه، و قال البائع: بل ملكي أو ملك موكّلي.

و لو اتّفق البائع و المشتري على ما يبطل البيع و قال الموكّل: بل البيع صحيح، فالقول قوله مع اليمين، و لا يلزمه ردّ ما أخذه عوضا.


[1]. المبسوط: 2/ 380.

[2]. في «أ»: لمودّة.

[3]. يأتي الشق الثاني بعد أسطر و هو قوله: «و إن كان الشراء في الذمّة».

[4]. لاحظ المغني لابن قدامة: 4/ 249- 250.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست