نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 47
الفصل السابع: في الأحكام
و فيه سبعة و ثلاثون بحثا:
4132. الأوّل: يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق و إثباتها و المحاكمة فيها،
سواء كان الموكّل غائبا، أو حاضرا، صحيحا، أو مريضا، و ليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل، و إن كان الموكّل حاضرا.
4133. الثاني: كلّ ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكّل و غيبته،
سواء كان قصاصا، أو حدّ قذف، أو غيرهما، و كذا يجوز للوكيل في الطلاق و إيقاعه، و إن كان الموكّل حاضرا، خلافا للشيخ [1].
4134. الثالث: إذا وكّله صار بمنزلته فيما وكّل فيه،
فإن وكّله عامّا، قام مقامه في جميع الأشياء، و إن كان خاصّا، فكذلك فيما عيّنه من غير تعدّ. [2]
و على التقديرين انّما يمضى تصرّف الوكيل مع اعتبار المصلحة للموكّل، و لا يملك الوكيل من التصرّف إلّا ما يقتضيه إذن موكّله من جهة النطق، أو العرف، و لو وكّله في التصرّف في زمن معيّن، لم يملك [3] التصرّف في غيره.