responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 47

الفصل السابع: في الأحكام

و فيه سبعة و ثلاثون بحثا:

4132. الأوّل: يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق و إثباتها و المحاكمة فيها،

سواء كان الموكّل غائبا، أو حاضرا، صحيحا، أو مريضا، و ليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل، و إن كان الموكّل حاضرا.

4133. الثاني: كلّ ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكّل و غيبته،

سواء كان قصاصا، أو حدّ قذف، أو غيرهما، و كذا يجوز للوكيل في الطلاق و إيقاعه، و إن كان الموكّل حاضرا، خلافا للشيخ [1].

4134. الثالث: إذا وكّله صار بمنزلته فيما وكّل فيه،

فإن وكّله عامّا، قام مقامه في جميع الأشياء، و إن كان خاصّا، فكذلك فيما عيّنه من غير تعدّ. [2]

و على التقديرين انّما يمضى تصرّف الوكيل مع اعتبار المصلحة للموكّل، و لا يملك الوكيل من التصرّف إلّا ما يقتضيه إذن موكّله من جهة النطق، أو العرف، و لو وكّله في التصرّف في زمن معيّن، لم يملك [3] التصرّف في غيره.

4135. الرابع: ليس للوكيل مخالفة الموكّل،

فإن فعل، وقف تصرّفه


[1]. النهابة: 319.

[2]. و في النسخ «بعد» أو «نقد» و الصحيح ما أثبتناه.

[3]. في «أ»: لم ينفذ.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست