نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 477
و لو تزوّج الأمة ثمّ وجد الطول لم يفسد عقده إجماعا.
و لو قال بعد العقد: كنت واجدا للطول حين العقد، و صدّقه المولى، حكم بفساد العقد في حقّهما، و إن كذّبه ففي حقّه خاصة، و لو كان ذا مال فقال: استفدته بعد العقد، فالقول، قوله.
و لو تزوّج بأمة أبيه، ثم ورثها، بطل النكاح، فإن وصّى بها أبوه لغيره، و خرجت من الثلث، فان اختار الموصى له إمضاء العقد، صحّ، و إلّا كان له فسخه، و لو كان القبول بعد الوفاة، و قلنا الملك به بطل النكاح، و إن قلنا أنّه كاشف عن الملك حين الوفاة فلا بطلان، و هكذا التفصيل لو قلنا بانتقال الموصى به إلى الوارث، أمّا إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميّت، و هو الحقّ، فلا بطلان على التقديرين.
5018. العاشر: لا يجوز للعبد أن يتزوّج الأمة على الحرّة كما قلنا في الحرّ الا برضا الحرّة،
و كذا لا يجمع بينهما في عقد واحد من دون الرضا.
5019. الحادي عشر: لو كانت تحته حرّة صغيرة لا يمكنه وطؤها،
جاز له نكاح الأمة على القولين، و كذا لو كانت كبيرة غائبة لا يصل إليها على إشكال، و لو وجد ما يشتري به أمة جاز له العقد على الأمة إذا لم ترغب إليه حرّة.
5020. الثاني عشر: من تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت قد زنت، لم يكن له فسخ العقد،
و لها الصّداق عليه، و لا يرجع به على الوليّ، و في رواية له الرجوع. [1]