responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 477

و لو تزوّج الأمة ثمّ وجد الطول لم يفسد عقده إجماعا.

و لو قال بعد العقد: كنت واجدا للطول حين العقد، و صدّقه المولى، حكم بفساد العقد في حقّهما، و إن كذّبه ففي حقّه خاصة، و لو كان ذا مال فقال: استفدته بعد العقد، فالقول، قوله.

و لو تزوّج بأمة أبيه، ثم ورثها، بطل النكاح، فإن وصّى بها أبوه لغيره، و خرجت من الثلث، فان اختار الموصى له إمضاء العقد، صحّ، و إلّا كان له فسخه، و لو كان القبول بعد الوفاة، و قلنا الملك به بطل النكاح، و إن قلنا أنّه كاشف عن الملك حين الوفاة فلا بطلان، و هكذا التفصيل لو قلنا بانتقال الموصى به إلى الوارث، أمّا إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميّت، و هو الحقّ، فلا بطلان على التقديرين.

5018. العاشر: لا يجوز للعبد أن يتزوّج الأمة على الحرّة كما قلنا في الحرّ الا برضا الحرّة،

و كذا لا يجمع بينهما في عقد واحد من دون الرضا.

5019. الحادي عشر: لو كانت تحته حرّة صغيرة لا يمكنه وطؤها،

جاز له نكاح الأمة على القولين، و كذا لو كانت كبيرة غائبة لا يصل إليها على إشكال، و لو وجد ما يشتري به أمة جاز له العقد على الأمة إذا لم ترغب إليه حرّة.

5020. الثاني عشر: من تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت قد زنت، لم يكن له فسخ العقد،

و لها الصّداق عليه، و لا يرجع به على الوليّ، و في رواية له الرجوع. [1]


[1]. لاحظ التهذيب: 7/ 425 برقم 1698.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست