نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 478
5021. الثالث عشر: إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثا، و شرطت على المحلّل في العقد أنّه لا نكاح بينهما،
بطل العقد، و قيل يلغو الشرط خاصّة.
و لو شرطت الطلاق، صحّ النكاح، و بطل الشرط و المهر، و لها مهر المثل مع الدخول، و لو لم تصرّح بالشرط و كان في نيّتهما ذلك، أو نيّة الزوجة أو الوليّ، لم يفسد النكاح.
و كلّ موضع حكم فيه بصحّة العقد، فانّها تحلّ على الزوج الأوّل، مع الدخول، و الفرقة، و انقضاء العدّة، و كلّ موضع حكم فيه بفساد العقد فإنّها لا تحلّ.
5022. الرابع عشر: نكاح الشغار باطل،
و هو أن يزوّج بنته أو وليته برجل على أن يزوّجه الرجل بنته أو وليته، و يجعلا بضع كلّ واحدة مهرا للأخرى، و لو عقدا كذلك فلا نكاح بينهما.
و لو قال: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك، صحّ نكاح بنته، و بطل نكاح بنت المخاطب، و لو قال: على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي، بطل نكاح بنته، و صحّ نكاح بنت المخاطب.
و لو قال: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ صداق كلّ واحدة منهما مائة، صحّ النكاح و قال الشيخ (رحمه اللّه) و بطل المهر، لأنّه جعل صداق كلّ واحدة تزويج الأخرى و شيئا آخر، فيبطل الشرط فيبطل المهر [1] و لا فرق بين اختلافهما في المهر و اتّفاقهما، و انّما حكم بصحّة النكاح هنا لأنّه لم يشترك في البضع اثنان بخلاف الأولى الّتي جعل بضع كلّ واحدة منهما ملكا للرجل بالزوجيّة و للبنت بالمهر.