responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 476

أمّا من انعتق بعضه، فالأقرب أنّه بحكم الحرّ في العدد.

و حكم العبد بحساب ما فيه من الجهتين، و لا يباح له أكثر من حرّتين أو أمتين أو حرّة و أمتين.

5015. السابع: لا تحرم الحامل من الزنا على الزاني، و لا على غيره،

و لا يفتقر في إباحة العقد عليها إلى الوضع.

5016. الثامن: من طلّق الحرّة ثلاث طلقات بينها رجعتان، حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره،

سواء كانت تحت حرّ أو عبد، فإذا طلّقها الثاني أو مات عنها، جاز للأوّل العقد عليها إن حصل شرائط المحلل الآتية فيما بعد، و هكذا دائما في طلاق السنّة تحرم بعد كلّ ثلاث و تحلّ مع المحلّل، أمّا طلاق العدّة فقد بينّا أنّها تحرم في تسع.

أمّا الأمة فإذا طلّقها زوجها الحرّ أو العبد طلقتين، حرمت على الزوج حتّى تنكح غيره، فإذا نكحت غيره و فارقها، جاز للأوّل العقد عليها، و هكذا تحرم بعد كلّ طلقتين، و تحلّ مع المحلّل، و الإشكال في الفرق بين طلاق العدّة و السنّة في الأمة تقدّم، و من انعتق بعضها ففي عدد طلاقها إشكال.

5017. التاسع: من منع من نكاح الأمة مع وجود الطول و أمن العنت،

سوّغ نكاحها مع وجود من يقرضه المهر، و مع رضا الحرّة بتأخير صداقها، أو تفويض بعضها، لأنّ لها أن تطالبه بعرض [1] صداقها، فيجب في الذمّة، فيلحقه الضّرر، و كذا يجوز مع وجود واهب، و اقتصر في التسويغ على الواحدة، فإن تزوّج أمتين دفعة، بطل العقد عنده، و إن رتّب، ثبت عقد الأولى، و لو عقد دفعة على أربع حرائر و أمة، فسد عقد الأمة خاصّة.


[1]. في «أ»: بفرض.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست