responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 475

و قيل: يقع باطلا [1] و كذا لو تزوّج اثنتين عقيب طلاق الرابعة أو موتها، و لو رتّب ثبت عقد الأولى خاصّة.

و لو تزوّج خمسا في عقد واحد، فالأقرب البطلان مع احتمال التخيير، و يجوز له أن يعقد بالمتعة على من شاء من غير حصر في أربع، و إن كان الأفضل أن لا يتجاوزهنّ، و كذا يجمع بين أيّ عدد كان في الوطء بملك اليمين.

5013. الخامس: لا يجوز للحرّ أن يعقد من الإماء دائما على أكثر من أمتين،

و يجوز أن يعقد منقطعا على أكثر من اثنتين.

و يجوز للحرّ أن يجمع في الدائم بين حرّتين و أمتين، و بين ثلاث حرائر و أمة، و لا يجوز له أن يجمع بين ثلاث حرائر و أمتين، و لا بين أربع حرائر و أمة، و لا بين ثلاث إماء و إن لم تكن معهنّ حرّة، و لا فرق في الإماء بين القنّ، و أمّهات الأولاد، و المكاتبات المشروطة، و المطلقات اللّواتي لم يؤدّين شيئا.

أمّا المطلقة إذا أدّت شيئا، و من انعتق بعضها، ففي تحريم ما زاد على اثنتين منهنّ إشكال، أقربه التحريم، تغليبا لجانب الحرمة، و يجوز أن يعقد على الإماء أيّ عدد شاء في المتعة و كذا ينكح بملك اليمين ما شاء، و كذا الإباحة.

5014. السادس: لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من حرّتين غبطة،

و يجوز أن يعقد على أربع إماء كذلك، و على حرّة و أمتين، و لا يجوز له العقد على حرّة و ثلاث إماء، و لا على حرّتين و أمة، و لا حصر في المنقطع و التحليل في الحرائر و الإماء كالحرّ، و لو انعتق بعض الأمة فهي كالحرّة بالنسبة إليه، تغليبا للحرمة، و إن ألحقناها بالأمة في الحرّ للعلّة.


[1]. و هو خيرة ابن حمزة في الوسيلة: 344، و الحلّي في السرائر: 2/ 539.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست