responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 472

الفصل الخامس: في باقي المحرّمات بقول مطلق

و فيه أربعة عشر بحثا:

5009. الأوّل: قد بيّنا أحكام المحرّمات على التأبيد،

و بقي حكم المحرّمات في حال دون أخرى، و هذا الفصل مقصور على ذلك، فمن عقد على امرأة حرم على غيره نكاحها، سواء كان العقد دائما أو منقطعا ما دامت في حباله، فإذا فارقها بموت أو طلاق جاز نكاحها، و كذا لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح الدائم، و المنقطع، و ملك اليمين، و قد تقدّم ذلك، فإن عقد على إحدى الأختين حرمت الأخرى حتّى يطلّق الأولى، فإن طلّقها بائنا جاز له العقد على أختها في الحال، و كذا لو ماتت، و إن طلّقها رجعيا، لم تحل له الثانية حتّى تخرج الأولى من عدتها، فإن عقد على الثانية، و الأوّلى في حبالته، كان العقد باطلا، فإن وطأ الثانية فرق بينهما، قال الشيخ (رحمه اللّه): و لا يرجع إلى الأولى حتّى تخرج الّتي وطأها من عدّتها، فإن جاءت بولد و كان جاهلا لحق به [1] و الأقرب عندي جواز الرجوع إلى الأولى من غير انتظار العدّة، و لا فرق في ذلك كلّه بين الدائم و المنقطع، و قد روي في المتمتعة إذا انقضى أجلها: أنّه لا يجوز [له] العقد على أختها حتّى تنقضي عدّتها، [2] و الوجه عندي الاستحباب في ذلك و جواز العقد على الأخت بعد انقضاء الأجل في الحال.


[1]. النهاية: 454.

[2]. لاحظ الوسائل: 14/ 369، الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و أفتى به الشيخ في النهاية: 455.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست