نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 473
5010. الثاني: لا يجوز العقد على الأمة و عنده حرّة إلّا بإذن الحرّة،
فإن عقد من غير استئذان، قال الشيخ: تتخيّر الحرّة في الفسخ و الإمضاء و الاعتزال، [1] و قال ابن إدريس: يقع باطلا لا يؤثّر الرضا في صحّته بل يفتقر إلى تجديده [2] و لو قيل بوقوعه موقوفا كان حسنا، أمّا القول بجواز فسخ عقد الحرّة المقدّم فضعيف.
و لو عقد عليهما في حالة واحدة كان العقد على الحرّة ماضيا، و عقد الأمة باطل عند الشيخ [3] و ابن إدريس [4] و لو قيل بوقوعه موقوفا كان وجها.
و لو عقد على الحرّة و عنده زوجة أمة، كان العقد ماضيا و لا خيار للأمة هنا، و لا فيما تقدّم، ثم إن كانت الحرّة عالمة، فلا خيار لها أيضا، و إن لم تكن عالمة بأنّ له زوجة أمة، كانت بالخيار في عقد نفسها بين الفسخ و الإمضاء، و لا خيار لها في عقد الأمة.
و متى اختارت الحرّة العقد على الأمة المتقدّمة أو المتأخرة، لم يكن لها بعد ذلك اختيار، و لا خيار للحرّة لو كانت له أمة ينكحها بالملك، و حكم المتمتّع بها حكم الدوام، فلو تمتّع بأمة على حرّة، كان للحرّة فسخ عقدها، أو يقع باطلا على الخلاف.
و لو جمعهما في عقد، صحّ عقد الحرّة، و بطل عقد الأمة.
و لو عقد على الحرّة، و عنده أمة متمتع بها، تخيّرت الحرّة في فسخ نكاحها.
[1]. النهاية: 459؛ و لاحظ التبيان: 3/ 169- 170 (ذيل الآية 25 من سورة النساء).