نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 471
في الصحيح. و لو زنا بها في إحرامه، فالوجه أنّها لا تحرم مؤبدا، و لا فرق بين التزويج الدائم و المنقطع في ذلك.
و الظاهر أنّ مراد علمائنا بالعقد في المحرم، و العقد في ذات العدة، إنّما هو العقد الصحيح الّذي لو لا المانع ترتب عليه أثره، أمّا العقد الفاسد، فإن كان العاقد يعلم فساده، فلا اعتبار به، و إن لم يعلم فساده، كمن اعتقد تسويغ نكاح الشغار لشبهة، ففي الاعتداد به إشكال، أقربه أنّه كالصحيح.
5007. الخامس: من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا،
و كذا لو قذف زوجته الصماء و الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن صماء أو خرساء، و لو قذفها بما لا يوجب اللعان لو لا المانع لم تحرم عليه، و كذا لو قذف غيرهما من النساء، سواء كانت ذات عيب أو لا، و لو كانت صمّاء بغير خرس، فقذفها بما يوجب اللعان، حرمت أبدا على إشكال.
5008. السادس: من طلّق امرأته تسع تطليقات للعدة، ينكحها بينها رجلان، حرمت على المطلّق أبدا،
و ظاهر هذه الفتوى يتناول الحرة، لأنّ الأمة تفتقر إلى نكاح أربعة رجال، فحينئذ يحتمل تحريمها في الست إذ الطلقتان للأمة بمنزلة الثلاث للحرّة، و فيه ضعف، و تحريمها في التاسعة إذا نكحها بينها أربعة رجال لصدق التطليقات التسع، و نكاح رجلين عليها، و هو ضعيف أيضا، و عدم التحريم في طرف الأمة مطلقا، و هو أقواها، و إن كان لا يخلو عن نظر.
و لا فرق في التحريم في طرف الحرّة بين الزوج الحرّ و غيره، و لو تخلّل بين الطلقات التسع للحرّة طلقات للسنّة [1] و نكحها أكثر من رجلين، فالوجه ثبوت التحريم المؤبد.