نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 46
العين إلى الوكيل من غير تصديقه في الوكالة، فحينئذ إن رجع المالك عليه، رجع هو على الوكيل، و كذا لو صدّقه، و تعدّى الوكيل، أو فرّط، استقرّ الضمان عليه، فإن رجع على الدافع، رجع الدافع على الوكيل لتفريطه دون العكس.
و لو كان الحقّ دينا، لم يكن للمالك الرجوع على الوكيل و إن كذّبه، بل يرجع على الدافع خاصّة، و يرجع الدافع بما أخذه الوكيل [1] و يكون قصاصا بما أخذ منه صاحب الحق.
و إن كان قد تلف في يد الوكيل، لم يرجع الدافع عليه إن كان قد صدّقه أوّلا و لم يفرّط، و لو تلف بتفريط، أو لم يكن قد صدّقه الدافع، رجع عليه.
و لو جاء رجل و ادّعى أنّه وارث صاحب الحقّ (خاصّة) [2] و أنّه قد مات، فأنكر من عليه الحقّ، لزمه اليمين على نفي العلم، و كذا يلزم اليمين في كلّ موضع لو أقرّ لزمه الدّفع، و لو صدّقه، لزمه الدفع إليه في العين و الدين إجماعا.
و لو ادّعى أنّ صاحب الحقّ أحاله عليه، فصدّقه، فالوجه وجوب الدفع إليه، و لو كذّبه، توجّهت عليه اليمين.