نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 45
إبقاؤها، و إن كانت تالفة لم يضمنها المستودع، و في تضمين الوكيل إشكال، أقربه العدم.
4130. التاسع عشر: إذا ادّعى خيانة وكيله، لم يسمع إلّا مع التعيين،
و حينئذ يكون القول قول الوكيل مع يمينه و عدم البيّنة، و يستحقّ الجعل إن كان شرط له، و لو نكل، حلف الموكّل و يثبت الخيانة، و قاصّه، [1] فإذا كان له جعل على البيع، كان له المطالبة به من قبل أن يتسلّم الموكّل الثمن.
و لو قال: وكّلتك في بيع مالي، فإذا سلّمت الثمن إليّ فلك كذا، استحق الجعل بعد التسليم.
4131. العشرون: إذا ادّعى الوكالة عن الغائب في قبض حقّه،
فإن أقام بيّنة، انتزعه، و إن لم يقم بيّنة، و أنكر الغريم لم يتوجّه عليه اليمين، و إن ادّعى عليه العلم، سواء كان الحقّ دينا، أو عينا، كالوديعة و شبهها، و لو صدّقه لم يؤمر بالتسليم إليه في الدين و العين معا على إشكال في الدين.
فإن دفع إليه مع التصديق أو عدمه، و صدّقه الموكّل برئ الدافع، و إن كذّبه، فالقول قوله مع اليمين، فإن كان الحقّ عينا موجودة في يد الوكيل، كان له أخذها، و له مطالبة من شاء بردّها، فإن طالب الدافع، فللدافع مطالبة الوكيل.
و إن تلفت العين، أو تعذّر ردّها، رجع صاحبها على من شاء (بردّها) [2] و على أيهما رجع، لم يكن للمأخوذ منه مطالبة الآخر إلّا أن يكون الدافع دفع