نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 44
سلعة و تسليمها و قبض ثمنها، فتلفت من غير تفريط، فأقرّ الوكيل بالقبض، و صدّقه المشتري، و أنكر الموكّل، فالقول قول الوكيل، لأنّ الدعوى عليه، حيث سلّم المبيع و لم يقبض الثمن، و لو ظهر في المبيع عيب، ردّه على الوكيل، و لو قيل بردّه على الموكّل، كان أقرب.
4129. الثامن عشر: لو وكّله في قضاء دينه [1] فادعاه، و أنكر الغريم، فالقول قوله مع يمينه،
و يطالب الموكّل، ثمّ الوكيل إن كان قد قضاه بحضرة الموكّل، لم يرجع الموكّل عليه بشيء، و كذا إن لم يكن بحضرته لكن أشهد عليه شاهدين، ماتا، أو غابا، أو كان ظاهرهما العدالة، ثمّ ظهر فسقهما، و إن لم يشهد عليه، كان له الرجوع، سواء صدّقه الموكّل و أمره بالإشهاد أو لم يأمره، أو كذّبه، لتفريطه بترك الإشهاد، و إن لم يأمره، أمّا لو أذن في القضاء بغير إشهاد، أو اعترف الغريم، فلا ضمان.
و لو قال الوكيل: قضيت بحضرتك، أو قال: أذنت لي في قضائه بغير بيّنة، أو قال: أشهدت شاهدين ماتا، فأنكره الموكّل، فالقول قول الموكّل مع اليمين، و يحتمل تقديم قول الوكيل.
و لو دفع إلى الوكيل عينا ليودعها عند فلان، فأنكر المستودع، فالقول قوله مع اليمين، ثمّ الوكيل إن كان أودع بحضرة الموكّل لم يضمن، و إن كان بغيبته، احتمل عدم الرجوع، و قوّاه الشيخ [2] و ثبوته للتفريط بترك الإشهاد.
و لو اعترف المستودع، فإن كانت العين باقية، كان للموكّل استعادتها، أو