responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 448

4966. الثاني: لا يشترط دوام النكاح وقت الرضاع،

فلو طلق الحامل أو المرضع فأرضعت بعد مفارقته بلبنه نشر الحرمة، سواء أرضعته قبل انقضاء العدة أو بعدها، انقطع لبنها ثم عاد، أو ثبت و لم ينقطع، و سواء زاد أو نقص، و كذا لو تزوّجت بآخر و دخل بها و حملت، و لو انقطع اللبن ثمّ عاد في وقت إمكانه للثاني، كان له دون الأوّل، و لو اتصل حتّى وضعت من الثاني، كان ما قبل الوضع للأوّل و ما بعده للثاني.

4967. الثالث: يشترط في اللبن وصول عينه صرفا إلى المحل بامتصاص الطفل من الثدي،

فلو حصل منه جبن أو أقط [1] أو مزج بغيره من مائع أو غيره مؤثر في التغذية أو لا، لم ينشر الحرمة، و كذا لا اعتداد به لو وجر في حلقه، أو سعط به، أو حقن، أو قطر في إحليله أو جراحة بحيث يصل إلى المعدة، و إنّما الاعتبار بما يرتضعه من الثدي.

و لو جعل في فم الصبيّ مائع و رضع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبنا، لم ينشر.

4968. الرابع: المحل هو معدة الصبيّ الحيّ، فلا اعتبار بإيصال اللبن إلى جوف من تجاوز الحولين،

و لو رضع العدد إلّا رضعة، فتمّ الحولان ثم أكمله بعدهما، أو أكمل الحولان و لم يرو من الأخيرة، لم ينشر، بخلاف ما لو تمّت الرضعة مع كمالهما، و لا اعتبار بإيصال اللبن إلى معدة الميّت.


[1]. قال الطريحي في مجمع البحرين: الأقط- بفتح الهمزة و كسر القاف و قد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة و كسرها-: لبن يابس مستحجر يتخذ من مخيض الغنم.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست