responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 449

المطلب الثاني: في شرائطه

و هي أربعة:

4969. الأوّل: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح،

و قد تقدّم.

4970. الثاني: العدد

و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، أو يرتضع يوما و ليلة، أو خمس عشرة رضعة فما زاد، فلو رضع دون العشرة، لم يعتدّ به، و في العشرة قولان.

و يشترط في الرضعات أمور ثلاثة: ان تكون الرضعة كاملة، و تواليها، و ارتضاعها من الثدي، و تقدير الرضعة عرفي، و قيل أن يروي الصبيّ و يصدر من قبل نفسه [1] فلو التقم الثدي و ترك ثم عاود، فإن كان تركه أوّلا للإعراض، فهي رضعة كاملة، و إن كان لا كذلك، كالتنفس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى آخر، فهما رضعة واحدة، و لو منع قبل إكمال الرضعة، سقطت من العدد، و نعني بتوالي الرضعات عدم الفصل برضاع أخرى، فلو رضع من واحدة بعض العدد، ثم رضع أخرى، بطل حكم الأوّل.

و لو كان للرجل خمس عشرة مرضعة أو أقلّ فارتضع منهنّ العدد لم يعتد ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة متوالية، و لو فصل لا برضاع امرأة أخرى بل بوجور الصبيّ اللبن أو بحقنته أو بتسعطه [2] لم يعد فصلا، و لو شككنا في العدد، فلا تحريم، و لو شككنا في وقوعه بعد الحولين فكذلك، تغليبا لأصالة عدم التحريم على أصالة بقاء المدّة.


[1]. لاحظ المبسوط: 5/ 294.

[2]. في «ب»: أو بتسعيطه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست