نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 447
الفصل الثاني: في الرضاع
و مطالبه أربعة
[المطلب] الأوّل: في أركانه
و هي ثلاثة: المرضعة و اللبن و المحلّ
فهاهنا أربعة مباحث:
4965. الأوّل: المرضعة كل امرأة حيّة والدة بالنكاح الصحيح، دائما كان أو متعة أو ملك يمين و شبهه كنكاح الشبهة،
و سواء كانت الولادة عن تمام أو سقط، فلا اعتبار بلبن البهيمة، و لا لبن الرجل، و لا الميتة، و لا من درّ لبنها من غير ولادة، و لا من لبنها من زنا، و يعتد بلبن المنكوحة بالشبهة على الأقوى.
و يستحبّ أن تكون عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة، [1] و يكره استرضاع الكافرة فان اضطرّ استرضع الذمّية و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و كره له تسليم الولد لتحمله إلى منزلها.
و يتأكد الكراهية في استرضاع المجوسيّة، و يكره أيضا استرضاع من ولدت أو ولدت من زنا و ذات البدعة في دينها و السوء في خلقها [2] و الحمق.
[1]. قال الطريحي في مجمع البحرين: امرأة وضيئة: أي حسنة جميلة.