responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 447

الفصل الثاني: في الرضاع

و مطالبه أربعة

[المطلب] الأوّل: في أركانه

و هي ثلاثة: المرضعة و اللبن و المحلّ

فهاهنا أربعة مباحث:

4965. الأوّل: المرضعة كل امرأة حيّة والدة بالنكاح الصحيح، دائما كان أو متعة أو ملك يمين و شبهه كنكاح الشبهة،

و سواء كانت الولادة عن تمام أو سقط، فلا اعتبار بلبن البهيمة، و لا لبن الرجل، و لا الميتة، و لا من درّ لبنها من غير ولادة، و لا من لبنها من زنا، و يعتد بلبن المنكوحة بالشبهة على الأقوى.

و يستحبّ أن تكون عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة، [1] و يكره استرضاع الكافرة فان اضطرّ استرضع الذمّية و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و كره له تسليم الولد لتحمله إلى منزلها.

و يتأكد الكراهية في استرضاع المجوسيّة، و يكره أيضا استرضاع من ولدت أو ولدت من زنا و ذات البدعة في دينها و السوء في خلقها [2] و الحمق.


[1]. قال الطريحي في مجمع البحرين: امرأة وضيئة: أي حسنة جميلة.

[2]. في «أ»: و التشويه في خلقها.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست