نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 446
و العمة سواء كانت حقيقة أو مجازا، فالحقيقة أخت الأب لأبيه أو لأمه أو لهما، و المجاز أخت الجد و إن علا كذلك.
و الخالة حقيقة و مجازا، فالحقيقة أخت الأم، و المجاز أخت أم الأم و إن علت، و أخت أبي الأم، و إن علا، سواء كانت من أب أو أمّ أو منهما.
و بنات الأخ حقيقة و مجازا، فالحقيقة بنت الأخ، و المجاز بنت ابن الأخ، أو بنت بنت الأخ، و إن سفلن.
و بنات الأخت حقيقة و مجازا، فالحقيقة بنت الأخت، و المجاز كبنت ابن الأخت أو بنت بنت الأخت و إن سفلن، و هؤلاء يحرمن على التأبيد، و الضابط فيه أنّه يحرم على الرجل أصوله و فروعه و فروع أوّل اصوله و أوّل فرع من كل أصل بعد أصل و إن علا.
4963. الثاني: النسب يثبت بالوطء الصحيح و الشبهة،
و لا يثبت بالزنا شرعا، فلو ولد من الزنا لم يلتحق به، و لا يحل له و لا لأولاده و آبائه و أعمامه وطؤه إن كان أنثى، و إن كان ذكرا لم يحل له بنت الزاني، و لا ينعتق عليه لو ملكه، أمّا المنفية باللعان، فإنها لا تحرم عليه إن لم يكن قد دخل بالأم، و لا على غيره مطلقا.
4964. الثالث: لو وطئت المطلقة بالشبهة فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لأكثر من عشرة من وطء الأوّل
لم يلتحق بأحدهما، و لو كان بين العشرة و الستّة فهو له، و إن كان لستّة من الثاني و لأقلّ من عشرة من الأوّل احتمل القرعة و لحوقه بالثاني، و حكم اللبن تابع للنسب، و لو لاعن لنفي الولد بطل النسب عن صاحب الفراش، و كان اللبن تابعا أيضا، و لو اعترف به بعد ذلك، عاد نسبه، و ليس له ميراث منه، بل الولد يرثه.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 446