responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 442

4958. السابع و العشرون: إذا أذنت الجماعة في التزويج، فزوّجها كل واحد منهم برجل، كان العقد للسابق،

و إن دخل بها الثاني و تردّ إلى الأوّل بعد العدة، و لها مهر المثل، و لو لم يدخل، فلا مهر و لا عدّة.

و لو اقترنا، أو لم يعلم السبق و عدمه، أو لم يعلم عين السابق، بطل الجميع.

و لو علم سبق أحدهما، ثمّ أشكل، توقف أبدا حتّى يتبيّن.

و لو ادّعى كلّ منهما علمها بالسبق، فحلفت، أو نكلت، فحلفا أو نكلا، بطل النكاحان.

و لو اعترفت لهما قال الشيخ: فهو كلا اعتراف، و يبطل العقدان [1] و لو قيل:

ببقاء الدّعوى كان وجها، و لو نكلت فحلف أحدهما و نكل الآخر، صحّ نكاح الحالف.

و لو اعترفت لأحدهما، ثبت نكاحه، و قوّى الشيخ (رحمه اللّه) إحلافها على عدم العلم للثاني، لأنّها لو اعترفت لزمها مهر المثل، فإذا حلفت بقي التداعي بينهما 2 و كذا لو ادّعى زوجيّتها اثنان، فاعترفت لأحدهما، فإن اعترفت للثاني ففي إلزامها بمهر المثل وجهان، و إن نكلت أحلف الثاني، و لا يحكم بها له، و قوّى الشيخ عدم لزوم مهر المثل [3] فلا فائدة حينئذ في إحلافه، و الأقرب عدم سماع الدعوى على الوليّ [4].

و لو ادّعى وارث الزّوج أنّ أخاها زوّجها بغير إذنها، فالقول قولها،


[1] 1 و 2. المبسوط: 4/ 182. (قال الشيخ: فإن اعترفت بأنّ كلّ واحد منهما هو السابق، فهذا كلا اعتراف، و قضينا ببطلان النكاحين).

[3]. المبسوط: 4/ 183.

[4]. في «أ»: «على الثاني».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست