نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 441
نهارا للخدمة و السفر بها، فإذا أمسكها نهارا، فالأقوى سقوط النفقة عن الزّوج، و إن لم يمسكها وجبت.
4956. الخامس و العشرون: يجوز للوليّ أن يوكّل غيره في تزويج المولى عليه،
و لا تفتقر الوكالة إلى شهود كالنكاح، و لا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب و الجدّ، و بين ولاية الاختيار كالوكيل، و كما يجوز للوليّ أن يوكّل مع تعيين الزّوج فكذا يجوز مطلقا.
4957. السادس و العشرون: لو زوّجها الوليّ بغير الكفء كان لها الفسخ،
و لو زوّجت هي نفسها كان لازما.
و الكفاءة فسّرها الشيخ (رحمه اللّه) بالإيمان و القيام بالنفقة [1] و لو زوّجت نفسها بدون مهر المثل، لم يكن لأحد الاعتراض.
و لو ادّعى وكالة الغائب في التزويج، فزوّجها له [2]، و ضمن المهر، ثمّ حلف الموكّل، رجعت على الوكيل بنصف المهر لا بجميعه، و لو مات الغائب لم ترثه إلّا مع البيّنة بالوكالة أو تصديق الورثة، و لو زوّجه بأكثر من المأمور لم يصحّ المهر، و كذا لو زوّجه بغير الجنس، و لو زوّجه بأقلّ منه جاز.
و لو قال لها: إنّ زوجك الغائب طلقك و وكّلني في استئناف العقد بألف، فعقد و ضمن، ثم أنكر الغائب، فالنكاح الأوّل بحاله، و هل يثبت في ذمّة الضامن؟ فيه تردّد، ينشأ من براءة ذمّة الأصل، فالفرع أولى، و من اعتراف الفرع بثبوت الحقّ في ذمّته.