نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 443
و لو سمع من الرّجل ادّعاء زوجيّة المرأة، و كذا المرأة، حكم بالتوارث بينهما، و لو سمع من أحدهما دون الآخر، ورث الساكت المقرّ، دون العكس، و لو تزوّج امرأة في عقد و امرأتين في آخر، و ثلاثا [1] في آخر، و أشكل، صحّ عقد الواحدة خاصة، إن قلنا ببطلان العقد فيما إذا تزوّج رابعة و خامسة في عقد، و إلّا فلا.
4959. الثامن و العشرون: العبد المأذون له في التجارة إذا كانت له أمة فهي لسيّده، له أن ينكحها من شاء،
سواء كان على العبد دين مستغرق لقيمتها أو لا، و له أن يطأها، و لا يعتبر في ذلك كله رضا العبد، و لا ظهور الحجر على العبد، و ليس للعبد ولاية النكاح على ابنته، بل أمرها إلى مالكها، إن كانت مملوكة، و لو وكّل حر عبدا في عقد النكاح، جاز، سواء كان إيجابا أو قبولا.
4960. التاسع و العشرون: يقول الوليّ للوكيل في القبول: زوّجت فلانة من فلان، و لا يقول: منك، و يقول الوكيل: قبلت لفلان،
و لو قال: قبلت، و سكت، فالأقرب، الانعقاد، و لو قبل الوكيل نكاحا و نواه لموكله، لم يقع له بخلاف البيع.
4961. الثلاثون: للأب أن يزوّج ابنه الكبير المجنون،
و لا يزيد على واحدة، و إن جاز أن يزوّج من الصغير أربعا، و كذا الجدّ، و هل يزوّج الصغير المجنون؟
فيه نظر، أمّا المجنونة فيزوّجها مع المصلحة و إن كانت صغيرة، و لو بلغت عاقلة، ثم جنّت، عادت ولاية الأب، و هل للمعتقة في المرض [2] تزويج نفسها؟ فيه تردّد، ينشأ من إمكان عودها إلى الرق، و من حصول الحرية حالة العقد.