responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 43

الردّ على اليتيم، أو الأب، أو الجدّ، أو الحاكم و أمينه، و الشريك، و المضارب، و من حصل في يده ضالّة، أمّا إذا ادّعى الوصيّ أو الوليّ الإنفاق على الطفل، فالقول قوله مع اليمين، و لا فرق بين أن يدّعي الوكيل ردّ العين أو الثمن.

و لو أنكر الوكيل قبض المال، ثمّ ثبت ذلك ببيّنة، أو اعتراف، فادّعى الردّ، أو التلف، لم يقبل قوله، و لو أقام بيّنة بالردّ أو التلف، فالأقرب عدم القبول، أمّا لو قال: لا تستحقّ عليّ شيئا، أو ليس لك عندي أو قبلي شيء، فإنّه تقبل بيّنته، و تسمع دعواه.

4125. الرابع عشر: إذا اشترى و ادّعى الوكالة فيه، كان القول قول المنكر،

فإن كان الوكيل ذكر الشراء له، بطل البيع مع يمين المنكر، و إن لم يذكره، قضي عليه بالثمن، فإن كان الوكيل صادقا، توصّل إلى بيع المتاع، كما تقدّم، و إن كان كاذبا، وقع الشراء له باطنا و ظاهرا.

4126. الخامس عشر: لو قال الوكيل: ابتعت لك، فأنكر الموكّل،

أو قال:

ابتعت لنفسي، فقال: بل لي، فالقول قول الوكيل مع اليمين، و لو اشترى لموكّله قيل: يتخيّر البائع بين مطالبة الوكيل و الموكّل، و الوجه مطالبة الوكيل مع جهل البائع بالوكالة، و الموكّل مع العلم.

4127. السادس عشر: لو طالب الوكيل الغريم، فقال: لا تستحقّ المطالبة، لم يسمع قوله،

و لو قال: عزلك، أو أبرأني، أو قضيته، فإن ادّعى العلم على الوكيل، توجّهت اليمين عليه، و إلّا فلا، و لو صدّقه، بطلت وكالته.

4128. السابع عشر: لو أقرّ الوكيل بقبض الدّين من الغريم، و صدّقه الغريم، و أنكر الموكّل،

فالأقرب أنّ القول قول الموكّل على إشكال، و لو أمره ببيع

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست