responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 424

و لا بأس بأكل ما نثر في الأعراس، و لا يجوز أخذه إلّا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال. و هل يملك بالأخذ؟ قال الشيخ: نعم [1] و النثر عنده ليس بمكروه. لكن يكره أخذه انتهابا إلّا أن يعلم كراهية المالك فيحرم [2].

4910. السادس: يستحبّ له عند الزفاف أن يأمر المرأة

بأن تصلّي ركعتين و تكون على طهارة إذا دخلت عليه. و يصلّي أيضا مثل ذلك. و يكون متطهّرا، و يدعو اللّه تعالى عقيب الركعتين، و يسأله أن يرزقه إلفها و ودّها و رضاها، و يضع يده على ناصيتها، و يقول: اللّهم على كتابك تزوّجتها، و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها نسبا، فاجعله مسلما سوّيا و لا تجعله شرك شيطان [3].

4911. السابع: تستحبّ التسمية عند الجماع.

فقد روى عن الصادق (عليه السلام):

«إنّ من تركها فجاءه ولد كان شرك شيطان و يعرف ذلك بحبّنا و بغضنا» [4].

4912. الثامن: يكره الجماع في المحاق خوفا من إسقاط الولد،

و كذا في أوّل الشهر و وسطه و آخره، قال الصادق (عليه السلام):

«من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد، فإن تمّ أوشك أن يكون مجنونا». [5]

و استثني عن ذلك أوّل شهر رمضان، و يكره أيضا في ليلة خسوف القمر، و يوم الكسوف، و فيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، و من طلوع


[1]. المبسوط: 4/ 323.

[2]. لاحظ المبسوط: 4/ 323.

[3]. الفقيه: 3/ 254 برقم 1205.

[4]. الفقيه: 3/ 256 برقم 1214.

[5]. الفقيه: 3/ 255 برقم 1208.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست