responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 425

الفجر إلى طلوع الشمس، و في الريح السوداء و الحمراء و الصفراء، و الزلزلة.

قال الباقر (عليه السلام):

«و أيم اللّه لا يجامع أحد في هذه الساعات الّتي وصفت فيرزق من جماعه ولدا و يرى ما يحبّ» [1].

و قال الصادق (عليه السلام):

«تكره الجنابة حين تصفرّ الشمس و حين تطلع و هي صفراء» [2].

و كذا يكره وقت الزوال و في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، و الجماع و هو عريان، و عقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد.

و لا بأس ان يجامع مرّة عقيب أخرى من غير اغتسال.

و يكره الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة.

و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):

«من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه» [3].

و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه، و النظر إلى فرج المرأة، و الكلام عند الجماع إلّا بذكر اللّه تعالى، و أن يطرق أهله ليلا.

4913. التاسع: الوطء في الدّبر شديد الكراهية و ليس بمحرّم،

و اختلف


[1]. الفقيه: 3/ 255 برقم 1207.

[2]. الفقيه: 3/ 255 برقم 1209.

[3]. الفقيه: 3/ 256 برقم 1213.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست