responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 423

أن يخير له فيما قد عزم عليه، و يصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام). قال:

«يصلّي ركعتين و يحمد اللّه عزّ و جل، و يقول: اللهم إنّي أريد التزويج اللهم فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا، و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي، و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ بركة، و قيّض لي منها ولدا طيّبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي» [1].

4907. الثالث: روى حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: «من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى»

[2]. قال ابن بابويه: و روي أنّه يكره التزويج في محاق الشهر [3].

4908. الرابع: يستحبّ الإعلان في نكاح الدوام، و الإشهاد،

و ليس شرطا و إن تآمرا الكتمان، [4] و الخطبة أمام العقد، و ليست واجبة، و إيقاعه ليلا، و كذا الزفاف، أمّا الوليمة فبالنهار.

4909. الخامس: يستحبّ عند الرف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون،

و يكره تخصيص الأغنياء بذلك، و لو كان الكافر لم تستحبّ إجابته إليها، و لو حضر لم يجز الأكل ممّا باشروه.


[1]. الفقيه: 3/ 249 برقم 1187؛ و التهذيب: 7/ 407 برقم 1627.

[2]. الفقيه: 3/ 250 برقم 1188؛ و التهذيب: 7/ 407 برقم 1628.

[3]. الفقيه: 3/ 250 برقم 1189.

[4]. هذا ناظر إلى ما ذهب إليه مالك من اشتراط ترك التواطؤ بالكتمان، قال المصنف في التذكرة «و اعلم انّ مالك لم يشترط الشهادة بل الإعلان و ترك التواطؤ بالكتمان، حتّى لو تواصوا بالكتمان لم ينعقد النكاح و ان حضره الشهود» تذكرة الفقهاء: 2/ 571- الطبعة الحجرية- و لاحظ المغني: 7/ 434- 435. و المجموع للنووي: 17/ 297.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست