نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 423
أن يخير له فيما قد عزم عليه، و يصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام). قال:
«يصلّي ركعتين و يحمد اللّه عزّ و جل، و يقول: اللهم إنّي أريد التزويج اللهم فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا، و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي، و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ بركة، و قيّض لي منها ولدا طيّبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي» [1].
4907. الثالث: روى حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: «من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى»
[2]. قال ابن بابويه: و روي أنّه يكره التزويج في محاق الشهر [3].
4908. الرابع: يستحبّ الإعلان في نكاح الدوام، و الإشهاد،
و ليس شرطا و إن تآمرا الكتمان، [4] و الخطبة أمام العقد، و ليست واجبة، و إيقاعه ليلا، و كذا الزفاف، أمّا الوليمة فبالنهار.
4909. الخامس: يستحبّ عند الرف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون،
و يكره تخصيص الأغنياء بذلك، و لو كان الكافر لم تستحبّ إجابته إليها، و لو حضر لم يجز الأكل ممّا باشروه.
[4]. هذا ناظر إلى ما ذهب إليه مالك من اشتراط ترك التواطؤ بالكتمان، قال المصنف في التذكرة «و اعلم انّ مالك لم يشترط الشهادة بل الإعلان و ترك التواطؤ بالكتمان، حتّى لو تواصوا بالكتمان لم ينعقد النكاح و ان حضره الشهود» تذكرة الفقهاء: 2/ 571- الطبعة الحجرية- و لاحظ المغني: 7/ 434- 435. و المجموع للنووي: 17/ 297.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 423