نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 422
الرجل، و قال (عليه السلام): ألا أخبركم بشرّ نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه فأخبرنا، قال: من شرّ نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود الّتي لا تتورّع عن قبيح المتبرّجة إذا غاب عنها زوجها، الحصان معه إذا حضر، الّتي لا تسمع قوله و لا تطيع أمره، فإذا خلا بها (بعلها) [1] تمنعت تمنّع الصعبة عند ركوبها، و لا تقبل له عذرا، و لا تغفر له ذنبا» [2].
و قام (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) خطيبا فقال: «أيّها الناس إيّاكم و خضراء الدّمن، قيل يا رسول اللّه: و ما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء» [3].
قال بعض الجمهور: الأولى ان لا يتزوّج الرجل في عشيرته. فإنّ من تزوّج فيهم كان الغالب على ولده الحمق [4].
قال «الشيخ (رحمه اللّه): و قد ورد في الأحاديث الحث على التزويج بالأقارب، لأنّه من صلة الرحم [5] و هو حسن.
4906. الثاني: يستحبّ لمن أراد عقد النكاح أن يستخير اللّه تعالى
[2]. التهذيب: 7/ 400 برقم 1597. و لاحظ الوسائل: 14/ 14، الباب 6 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2 و فيه «كتبذل الرجل» و الوسائل: 14/ 18، الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1.
[3]. التهذيب: 7/ 403 برقم 1608. و لاحظ الوسائل: 14/ 19، الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 7.
[4]. لاحظ النهاية لابن الأثير: 3/ 106 (مادة ضوأ)، و إحياء العلوم للغزالي: 2/ 42- كتاب آداب النكاح-.