نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 421
في التبرج إليهما، و كذا الصغيرة من النساء يجوز للرجل النظر إليها إذا لم يكن في محل الشهوة.
4903. العاشر: العضو المنفصل هل يجري مجرى المتّصل في تحريم النظر إليه؟
فيه إشكال.
4904. الحادي عشر: المسّ كالنظر في أحكامه من المنع و الإذن،
و يجوز لحاجة المعالجة كالنظر، و يجوز النظر إلى الفرج لتحمّل شهادة الزنا.
الفصل الرابع: في الآداب
و فيه عشرة مباحث:
4905. الأوّل: يستحبّ لمن أراد العقد أن يتخيّر من النساء من تجمع كريم الأصل،
[1] و البكارة، و الولادة، و العفة، و لا يطلب الجمال و المال فانّه يحرمهما، بل تزوّجها لدينها ليرزقه اللّه تعالى الجمال و المال، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):
«ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: إنّ من خير نسائكم الولود الودود، الستيرة العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان مع غيره، [2] الّتي تسمع قوله، و تطيع أمره، و إذا خلا بها بذلت له ما أراد منها، و لم تبذل له كبذل