responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 421

في التبرج إليهما، و كذا الصغيرة من النساء يجوز للرجل النظر إليها إذا لم يكن في محل الشهوة.

4903. العاشر: العضو المنفصل هل يجري مجرى المتّصل في تحريم النظر إليه؟

فيه إشكال.

4904. الحادي عشر: المسّ كالنظر في أحكامه من المنع و الإذن،

و يجوز لحاجة المعالجة كالنظر، و يجوز النظر إلى الفرج لتحمّل شهادة الزنا.

الفصل الرابع: في الآداب

و فيه عشرة مباحث:

4905. الأوّل: يستحبّ لمن أراد العقد أن يتخيّر من النساء من تجمع كريم الأصل،

[1] و البكارة، و الولادة، و العفة، و لا يطلب الجمال و المال فانّه يحرمهما، بل تزوّجها لدينها ليرزقه اللّه تعالى الجمال و المال، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):

«ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: إنّ من خير نسائكم الولود الودود، الستيرة العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان مع غيره، [2] الّتي تسمع قوله، و تطيع أمره، و إذا خلا بها بذلت له ما أراد منها، و لم تبذل له كبذل


[1]. في «أ»: كرم الأصل.

[2]. في المصدر: عن غيره.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست