responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 420

4900. السابع: يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله عدا العورة،

سواء كان شابّا أو شيخا، و سواء كان حسن الصورة أو قبيحها [1] ما لم يكن النظر لتلذّذ أو ريبة، فيحرم عليه النظر إليه حينئذ، و كذا المرأة يجوز لها النظر إلى مثلها، سواء كانت حسنة أو قبيحة ما لم يكن لريبة أو تلذّذ فيحرم.

4901. الثامن: لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي من الرجال إلّا للضرورة،

و لا يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة، سواء كانت مالكة له أو لا على إشكال، قال الشيخ: و الّذي يقوى في نفسي التحريم، و روى أصحابنا في تفسير قوله تعالى:

أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ [2] المراد به الإماء. [3]

أمّا الخصيّ إذا كبر و هرم و ذهبت شهوته، فإنّه يجوز النظر له لقوله تعالى:

أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ [4].

4902. التاسع: لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبية،

و لا يجوز للمرأة النظر إليه، لأنّ ابن أمّ مكتوم دخل على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و عنده عائشة و حفصة فلم تحتجبا عنه، فلمّا خرج، أنكر عليهما، فقالتا: إنّه أعمى، فقال:

أ فعمياوان أنتما [5].

أما الصبي و المجنون فلهما النظر إلى المرأة، بمعنى أنّ المرأة لا إثم عليها


[1]. في «ب» أو قبحها.

[2]. النور: 31.

[3]. المبسوط: 4/ 161.

[4]. النور: 31.

[5]. رواه البيهقي في سننه الكبرى: 7/ 91- 92، و ابن قدامة في المغني: 7/ 465 باختلاف قليل.

و لاحظ الوسائل: 14/ 171، الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1 و 4. و رواه الشيخ في المبسوط: 4/ 160 كما في المتن.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست