responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 419

أمّهات، بل بوحي من اللّه سبحانه إكراما له (عليه السلام)، و لهذا لا تحرم بناتهنّ و لا أمّهاتهنّ، و لو كنّ أمّهات حقيقة لحرمن.

4896. الثالث: قال بعض الناس: القسمة لا تجب على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)،

سواء ابتدأ بالقسمة أو لا، و الأقرب وجوبه انتهاء كغيره من الأمّة، و عدم وجوبه ابتداء كما في حقّ غيره من أمّته.

4897. الرابع: لا يجوز للأجنبيّ النظر إلى المرأة إلّا لضرورة،

كالطبيب للعلاج، و إن كان إلى العورة، و كذا من يريد الشهادة على العيب الّذي يدّعيه الزوج، أو لحاجة كمن يريد أن يشهد على امرأة لا يعرفها إلّا بالنظر إلى وجهها، و من يريد معاملتها، و كالحاكم المحتاج إلى رؤية وجهها، ليحكم عليها و بحليتها.

و يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، و إن لم يستأذنها، و كفّيها و شعرها، و أن يكرّر النظر إليها قائمة و ماشية، و لا يجوز النظر إلى غير الوجه و الكفّين من غير ساتر، و كذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها و إلى شعرها، و إلى الذمّية و شعرها، لأنّها بمنزلة الأمة، و لا يجوز للتلذّذ أو ريبة، و يجوز أن ينظر إلى وجه الأجنبيّة و كفّيها مرّة، و لا يجوز معاودة النظر.

4898. الخامس: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته، و كلّ أجزائها باطنا و ظاهرا،

و يكره إلى العورة، و ليس بمحرّم، و كذا المرأة في حقّ الزوج، و للزوج النظر إلى المحارم ما عدا العورة، و كذا المرأة.

4899. السادس: انّما يجوز النظر إلى الأجنبيّة مع الضرورة أو الحاجة،

كما قلناه أوّلا، و يقتصر الناظر على ما يفتقر إليه في النظر.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست