نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 408
حشوته، أو لا يعلم لكنه يخاف منه ذلك، كالبرسام، [1] و الحمى الصالب [2]، و الرعاف اللازم، و ذات الجنب، و وجع القلب و الرئة، و القولنج، فهذه كلها يتحقّق معها الحجر في الوصايا و التبرعات عمّا زاد على الثلث، سواء كان معها حمى أو لا.
و الإسهال المنخرق الّذي لا يمكنه منعه و لا إمساكه، [3] مخوف و إن لم يكن منخرقا، بل ينقطع و يعود، فليس بمخوف إلّا أن يكون معه زحير [4] أو يدوم عليه، أو يستصحب الدم.
و لو أشكل الحال في المخوف و غيره، رجع إلى الخبرة و هم الأطباء المسلمون العدول.
و لو هاج به الدم، فهو مخوف و إن لم يتغيّر عقله، و كذا الصفراء إذا هاجت به، أو البلغم الهائج، و الطاعون.
و الجراح النافذ إلى الدماغ أو إلى الجوف مخوف، و لو كان في يد أو ساق و شبههما و لم يرم الموضع، و لا يأتكل [5]، و لا حصل معه ضربان، فهو غير مخوف.
[1]. في مجمع البحرين: البرسام: علّة معروفة يهذى فيها، يقال: برسم الرجل فهو مبرسم.
[2]. في المصباح المنير: صلبت الحمى: دامت فهي صالب.
[3]. هذا ما أثبتناه و لكن في النسختين: «و لامسكه».
[4]. الزحير: استطلاق البطن و التنفس بشدّة. مجمع البحرين. قال الشيخ في المبسوط: 4/ 44:
الزحير: ما لا يخرج الّا بعد شدّة شديدة. و لاحظ تذكرة الفقهاء: 2/ 523- الطبعة الحجرية.
[5]. قال الشيخ في المبسوط: 4/ 45: و أمّا إذا لم يكن [الجراح] نافذا إلى جوفه و يكون جراحه بالخشب و المثقل نظرت: فإن لم يأتكل و يرم فغير مخوف، و إن ورم فانّه يكون مخوفا.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 408