نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 409
4888. التاسع و العشرون: لو حصل الخوف من غير مرض،
لم يتعلّق به الحجر، مثل حال التحام الحرب حال التحام الطائفتين، و كالأسير إذا وقع مع من يرى قتله، ركوب البحر وقت اضطرابه، و حضور مستوفي القصاص منه، و الطلق [1] إذا ضرب الحامل، فهذه الأسباب كلها لا يتعلّق بها حكم المرض، و تمضى التبرعات المنجزة معها من الأصل، و كذا لو حصل الطاعون ببلد، هو ساكن فيه.