نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 407
الخامس: أنّها مقدّمة على الوصيّة فيبدأ بها، و يدخل النقص على الوصايا.
و لو اجتمعت العطايا، فإن ترتبت بدئ بالأوّل فالأول، و كان النقص داخلا على الأخير، و إن وقعت دفعة بأن وكل جماعة في إيقاعها، فأوقعوها دفعة، قسّم الثلث بينها على قدر الحقوق.
و لو نذر عتق سعيد عند عتق سعد، ثمّ أعتق سعدا عتق سعيد إن خرجا من الثلث، و إن لم يخرج [من الثلث] إلّا أحدهما، قدم عتق سعد، و إن بقى من الثلث ما يعتق به بعض سعيد، عتق تمام الثلث منه.
و لو نذر عتق عبده إن تزوّج، فتزوّج بأكثر من مهر المثل، فالزيادة معتبرة من الثلث، فإن قصر الثلث عن المحاباة و العتق، قدمت المحاباة، لأنّ التزويج شرط في العتق، فيتقدم عليه، فوجوب المحاباة أسبق، و يحتمل التساوي، لأنّ التزويج سبب للمحاباة و شرط في العتق.
4887. الثامن و العشرون: المرض قسمان: مخوف، و غير مخوف.
و الثاني كوجع العين و الضرس، و الصداع اليسير، و حمى ساعة، و هذا حكمه حكم الصحيح في عطاياه.
و الأوّل إمّا ممتدّ كالجذام، و حمى الرّبع، [1] و الفالج عند انتهائه، و السلّ في ابتدائه، و حمى الغب، [2] أو غير ممتد و يعلم تعجيل موته كالمذبوح، و من انتزعت
[1]. قال الفيومي: حمى الرّبع- بالكسر-: هي الّتي تعرض يوما و تقلع يومين ثمّ تأتي في الرابع.
المصباح المنير.
[2]. غببت عن القوم: اتيتهم يوما بعد يوم، و منه حمى الغب. المصباح المنير.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 407