responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 385

و حاز الميراث غيره، ثمّ أعتقا فشهدا قبلت شهادتهما، و رجع المولود بالتركة على آخذها، و رجعا عبدين كما كانا و يكره له استرقاقهما لأنّهما أحييا حقّه.

4858. الخامس: لا تقبل شهادة الوصيّ للميّت فيما يجر به نفعا إليه،

و لا تقبل شهادة الورثة بعزل الوصيّ، و لا بانضمام غيره إليه، و لا بتخصيص ولايته.

و لو شهد ثقتان من الورثة على الميّت بعين أو دين لغيره، قبلت شهادتهما، و إن خرجت ولاية الوصيّ عمّا شهدا به.

4859. السادس: لو أقرّ الوارث العدل بأنّ مورثه أوصى لزيد بالثلث،

حلف زيد معه إن كان وارث غيره، فإن أقام آخر شاهدين بالوصيّة له بالثلث، و لم يجز الورثة، فالأقرب تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق، و حكم للأخير، و لو لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البينة، و هل يأخذ المقر له من حصّة المقرّ شيئا؟

فيه إشكال، أقربه الأخذ به.

الفصل الثامن: في تصرّفات المريض

و فيه تسعة و عشرون بحثا:

4860. الأوّل: تصرفات المريض قسمان: مؤجّلة و منجّزة.

فالمؤجلة: ما علّق بالموت، كالوصيّة بالمال، و التدبير، و هي تخرج من الثلث بالإجماع، و كذا لو علّق الصحيح تصرفه بما بعد الوفاة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست