حلف زيد معه إن كان وارث غيره، فإن أقام آخر شاهدين بالوصيّة له بالثلث، و لم يجز الورثة، فالأقرب تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق، و حكم للأخير، و لو لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البينة، و هل يأخذ المقر له من حصّة المقرّ شيئا؟
فيه إشكال، أقربه الأخذ به.
الفصل الثامن: في تصرّفات المريض
و فيه تسعة و عشرون بحثا:
4860. الأوّل: تصرفات المريض قسمان: مؤجّلة و منجّزة.
فالمؤجلة: ما علّق بالموت، كالوصيّة بالمال، و التدبير، و هي تخرج من الثلث بالإجماع، و كذا لو علّق الصحيح تصرفه بما بعد الوفاة.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 385