responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 384

الفصل السابع: فيما تثبت به الوصيّة

و فيه ستّة مباحث:

4854. الأوّل: لا يشترط في الوصيّة الشهادة بل لو صدّقوا الورثة الوصيّ حكم عليهم بها،

و كذا لو تمكن الوصيّ من فعل ما أوصي إليه وجب عليه، و إن لم يكن معه شاهد، نعم يستحبّ الإشهاد بها دفعا للتنازع.

4855. الثاني: تثبت الوصيّة بالمال بشهادة عدلين، أو رجل و امرأتين،

أو رجل و يمين، و تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة، و اثنتين في النصف، و ثلاثة في ثلاثة أرباعها، و أربع (من النساء) [1] في الجميع من غير يمين في ذلك كلّه.

أمّا الوصيّة بالولاية، فلا تثبت إلّا بشهادة رجلين، و لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات و لا منضمات إلى الرجال، و لا الشاهد و اليمين على الأقوى.

4856. الثالث: لا يقبل في الشهادة بالوصيّة إلّا عدول المسلمين مع الاختيار،

و يجوز مع الضرورة و عدم عدول المسلمين قبول نفسين من أهل الذمّة ممّن ظاهرهما الأمانة عند أهل دينهما، و لا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار.

4857. الرابع: إذا أشهد الرجل عبدين له على حمل جاريته أنّه منه، و أنّه أعتقهما ثمّ مات، فردّت شهادتهما،


[1]. ما بين القوسين يوجد في «ب».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست