نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 386
و المنجزة: كالهبة، و الوقف، و العتق، و الإبراء، و المحاباة في البيع [1] و غيره من عقود المعاوضات، إن وقعت من المريض، و يبرأ من مرضه ذلك ثمّ مات، أو وقعت من الصحيح، مضت من الأصل بلا خلاف، و إن وقعت في مرض الموت، فقولان أقربهما خروجها من الثلث، و كذا إذا وهب في الصحّة و أقبض في مرض الموت.
أمّا الإقرار فإن كان المريض متّهما كان من الثلث، و إن كان مأمونا أخرج من صلب المال، سواء كان لوارث أو لغيره.
4861. الثاني: لو باع المريض بثمن المثل، نفذ البيع، و ملك المشتري السلعة،
فإن أبرأه من الثمن مضى الإبراء من الثلث، و كان على المشتري ثلثا الثمن للورثة، و لو باع بأقلّ من ثمن المثل مضى البيع فيما قابل ثمن المثل من الأصل و الزائد من السلعة يكون محاباة، إن خرجت من ثلث التركة، كانت للمشتري أيضا، و إلّا كان له ما قابل الثلث.
4862. الثالث: البيع إذا اشتمل على المحاباة لم يقع باطلا في نفسه،
فلو باع عبدا- هو التركة و قيمته ثلاثون- بعشرة فقد حابى بعشرين، فإن أجاز الورثة، صحّ البيع في الجميع، و إن لم يجيزوا كان للمشتري الفسخ أيضا، فإن اختار الإمضاء، أخذ ثلثي المبيع بالثمن أجمع [2].
[1]. قال الطريحي في مجمع البحرين: بيع المحاباة هو: أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطيّة (مادة حبو) و قال الفيّومي: حاباه محاباة: سامحه مأخوذ من «حبوته»: إذا أعطيته. المصباح المنير.
[2]. لأنّه يتملّك أحد الثلثين بالثمن و الثلث الآخر بمحاباة البائع، لأنّ المفروض ان التركة منحصرة في العبد.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 386