responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 383

قضائه من دون إذن الحاكم نظر، و لو صدق الورثة صاحب الدين جاز له الدفع مع امتناعهم منه، و يجوز للوصيّ أن يخرج من مال اليتيم ما يتعلّق به، كأرش ما يتلفه من المال، و كفّارة قتله، دون ديته، لأنّ خطاه على العاقلة، و كذا عمده، و ينفق عليه بالمعروف، و يضمن الوصيّ لو أنفق أزيد.

و لو ادّعى الصبيّ بعد بلوغه الزيادة على المعروف، فالقول قول الوصيّ، و كذا لو ادّعى الخيانة عليه، و لو اختلفا في المدّة بأن يدّعي الصبيّ موت أبيه منذ سنتين، و الوصيّ منذ ثلاث، فالقول قول الصبيّ مع يمينه، و كذا لو أنكر دفع المال إليه بعد البلوغ.

و ليس للوصيّ أن يزوّج الصغيرة و لا الطفل، و إن أوصي إليه في ذلك، و له أن يزوّج عبيدهم و إماءهم مع المصلحة، و أن يزوّج من بلغ غير رشيد إذا احتاج إليه و مع بلوغه يدفع الوصي ماله إليه إن كان رشيدا، و إن بلغ مجنونا فكالصبيّ، و إن بلغ سفيها لم ينفك الحجر عنه، و تكون ولاية الوصيّ على ما كانت و يخرج الوصيّ عنه الزكاة مع وجوبها، و إن جنى على مال أخرجه الوصيّ، و إن كانت على نفس خطاء أخرج الكفّارة من ماله، و الدية على العاقلة، و إن كانت عمدا قيد به، و يزوّجه الوصيّ مع الحاجة.

4852. الثاني و العشرون: الصيغة عن الوصيّة إليه أن يقول: أوصيت إليك لتتصرف في مال الأطفال،

و ما أدّى هذا المعنى، فإن لم يذكر التصرف نزل مطلق الإيصاء على مجرد الحفظ، و لو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصيّة فأشار برأسه أو بغيره إلى ما يدلّ على الرضا قبل.

4853. الثالث و العشرون: يجوز للموصي الرجوع في الوصيّة بالولاية،

فلو أوصى إلى رجل جاز له أن يرجع عن ذلك ما دام حيّا و يوصي إلى غيره، و أن يشترك معه غيره.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست