نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 382
و لو قال له الموصي: جعلت لك أن تضع مالي حيث شئت و فيمن شئت، أو حيث رأيت، كان الخيار إليه في صرفه إلى من شاء، و هل يجوز له صرفه إلى نفسه؟ فيه إشكال.
4847. السابع عشر: إذا شهد الوصيّ على الأطفال بمال أو على الميت، قبلت شهادته،
و إن شهد لهم لم تقبل إلّا أن يكون الورثة كبارا، و تكون الوصيّة تخرج من الثلث من دون الشهادة.
4848. الثامن عشر: إذا أذن الموصي للوصيّ أن يوصي، جاز إجماعا،
و إن لم يأذن [أ] و منعه لم يكن له ذلك قطعا، و إن لم يمنعه فقولان، أقربهما أنّه ليس له أن يوصي، و تكون الولاية بعده إلى الحاكم، و إن أذن له في الوصيّة، فإن عيّن صحّ و كذا إن أطلق بأن يقول: أوص إلى من شئت فهو وصيّي.
4849. التاسع عشر: إذا مات و لا وصيّ له، كانت الولاية للحاكم مع فقد الجدّ،
و لو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولّاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال.
4850. العشرون: يجوز أن يجعل للوصيّ جعلا،
و يجوز لمن يتولّى أموال اليتامى أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله، و قيل: يأخذ قدر كفايته، و قيل:
يأخذ بأقلّ الأمرين، و لا يكره الدخول في الوصيّة مع التمكن من القيام بها.
و إذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم، جاز للوصيّ أن يخرج ثلث ما في يده، و هل له أن يخرج ممّا في يده بإزاء ما منعوه، أو يحبسه عليهم حتّى يدفعوا إليه؟ فيه إشكال.
4851. الواحد و العشرون: إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا/،
ففي جواز
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 382