responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 381

امرأة، و إن كانت بالولاية بأن جعله قيّما على أولاده، اشترط في الموصي الولاية عليهم، فيجوز للأب و الجد للأب الوصية على الأصاغر، و لا تصحّ ممن عداهما كالأخ و العلم و غيرهما.

و لو أوصى أحد هؤلاء بالنظر في المال الّذي تركه لهم لم يصحّ له التصرف، و لا في الثلث و كانت الولاية للورثة مع بلوغهم و للحاكم مع صغرهم.

و لو أوصى في إخراج حقّ، أو تفرقة ثلثه جاز، و لو أوصى الأب على أولاده الأصاغر و له أب، كانت الولاية بعده للجد دون الوصيّ، أمّا لو أوصى بالولاية في تفرقة ثلثه فإنه يصحّ من غير مداخلة الجد.

4844. الرابع عشر: إذا كان في الورثة صغير و كبير، فاحتاج الصغير إلى بيع شيء من التركة،

كان للوصيّ بيع نصيب الصغير دون نصيب الكبير إلّا بإذنه، و إن كان بيع الجميع أوفق بهما، و كذا لو أوصى إليه بتفرقة ثلثه، و كان بيع الجميع أولى، لم يكن له البيع إلّا بإذن الوارث.

4845. الخامس عشر: الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلّا بالتفريط أو التعدّي،

فلو أوصى إليه بقضاء الدين أو تفرقة المال و أخّر مع المكنة، ضمن مع التلف.

4846. السادس عشر: يجوز للوصيّ أن يستوفي ممّا في يده ما يستحقّه من دين و غيره

من غير إذن الحاكم إذا لم تكن له حجّة، و هل له ذلك مع الحجّة؟

الأقرب، نعم، و في جواز شرائه من مال اليتيم لنفسه من نفسه إشكال، الأقرب جوازه، و لا يشترط شراؤه بأكثر من ثمن المثل.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست