responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 380

الردّ في حياة الموصي و بعده، و قيل [1]: لم يكن له الردّ بعد موت الموصي، و يجوز في حياته بشرط أن يعلم الردّ، فإن لم يعلم حتّى مات، لم يصحّ الردّ و وجب على الوصيّ القيام بها، فإن امتنع أجبره الحاكم على ذلك.

و لا يشترط في القبول وقوعه في حياة الموصي، فلو أوصى إلى غيره، و لم يقبل حتّى مات، صحّ القبول، و لزمته الوصية.

4842. الثاني عشر: إذا أوصى إلى الثقة، فظهرت (فيه) [2] الخيانة بعد الموت،

عزله الحاكم و أقام غيره، و لو عاد أمينا، لم تعد ولايته و لو ظهر منه عجز ضم إليه الحاكم من يساعده و لا يجوز له إخراج يده عن الوصيّة.

و لو أوصى إلى الخائن، فالأقرب، البطلان، و كان بمنزلة من لا وصي له، و لو قيل بالجواز و ضمّ أمين إليه، إن أمكن الحفظ و إلّا فلا، كان وجها.

4843. الثالث عشر: الوصيّة إن كانت بالمال

بأن جعل له التصرف بعد موته فيما كان له التصرف من قضاء ديونه و استيفائها، ورد الودائع و أخذها، و تفرقة أمواله، اشترط في الموصي أهليّة التصرف في المال، و هو العقل، و البلوغ، و الحرية، و زوال المانع من الفلس و السفه، فليس للمجنون و لا السفيه و لا الصبيّ و لا العبد و لا المحجور عليه للفلس، الوصيّة بالمال إلّا في رواية لنا دالة على جواز وصيّة من بلغ عشرا في المعروف [3] و تصحّ وصيّة من عدا هؤلاء ذكرا أو


[1]. في «أ»: «و لو قيل» و الصحيح ما في المتن. لاحظ المبسوط: 4/ 37؛ و الخلاف: 4/ 148، المسألة 21 من كتاب الوصايا (و نقل الشيخ الطوسي قدّس سره أقوال العامّة في المسألة).

[2]. ما بين القوسين يوجد في «ب».

[3]. لاحظ الوسائل: 13/ 428، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 4 و 6.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست