responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 38

الفصل السادس: في التنازع

و فيه عشرون بحثا:

4112. الأوّل: إذا ادّعى الوكالة و أنكر الموكّل، فالقول قوله مع يمينه،

إذا لم تكن للمدّعي بيّنة، و لو قال: وكّلتك، و دفعت إليك مالا، فأنكر الوكيل الجميع، فالقول قوله، و كذا لو قال: وكّلتك فأنكر.

4113. الثاني: لو زوّجه، و أنكر الموكّل الوكالة، و لا بيّنة، فالقول قول الموكّل مع يمينه،

فإن صدّقت المرأة الوكيل لم ترجع عليه بشيء، و إلّا رجعت عليه بالمهر كملا، اختاره ابن إدريس [1] و روي بنصفه [2].

و قيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر، فإن كان الوكيل صادقا، وجب على الموكّل أن يطلّقها و يسوق إليها نصف المهر [3] و فيه قوّة.

و لو ضمن الوكيل المهر، رجعت عليه به أجمع، و على الرّواية ينبغي أن يرجع بالنصف، و الأوّل أجود، لأنّ الفرقة لم تقع بإنكاره، فيكون النكاح باقيا [4] في الباطن، فيجب الجميع.

ثمّ إن صدّقت المرأة الوكيل في دعوى الوكالة، لم يجز لها أن تتزوّج


[1]. السرائر: 2/ 95.

[2]. لاحظ الوسائل: 13/ 288، الباب 4 من كتاب الوكالة، الحديث 1؛ و ج 14/ 228، الباب 26 من أبواب عقد النكاح، الحديث 1.

[3]. لاحظ شرائع الإسلام: 2/ 206.

[4]. في «ب»: ثابتا.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست