responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 39

إلّا بعد أن يطلّقها، و الوجه وجوب الطلاق على الموكّل، و به شهدت الرّواية. [1]

4114. الثالث: لو ادّعى أنّ فلانا الغائب وكّله في التزويج، فزوّجها له، و مات الغائب،

لم ترثه المرأة إلّا أن يصدّقها الورثة، أو يثبت بالبيّنة.

4115. الرابع: لو صدّقه الموكّل على الوكالة، و أنكر أنّه زوّجه، فهنا الاختلاف في تصرّف الوكيل،

ففي تقديم قول الموكّل إشكال.

4116. الخامس: لو قال لزوجة الغائب: أنّه قد طلّقك و وكّلني في تجديد النكاح بألف، فأذنت، و عقد بها، و ضمن الوكيل الألف، ثمّ أنكر الموكّل،

فالنكاح الأوّل باق بحاله، فإن صدّقت المرأة الوكيل، فهل يرجع على الضامن أم لا؟ فيه نظر، أقربه الرجوع، و إن لم تصدّقه، لم ترجع عليه بشيء.

4117. السادس: إذا اختلفا في صفة الوكالة، كان القول قول الموكّل مع يمينه،

فإذا ادّعى إذنه في شراء الجارية بعشرين، و قال الموكّل: أذنت بعشرة، قدّم قول الموكّل مع عدم البيّنة، فإن كان الوكيل اشترى بعين مال الموكّل و ذكر الشراء له في العقد [2] رجعت الجارية إلى البائع.

و إن اشتراها بعين مال الموكّل إلّا أنّه لم يذكره في العقد، فإن صدّقه البائع في أنّ الشراء بعين مال الموكّل، فالحكم ما تقدّم، و إن كذّبه، حلف على نفي العلم، فتسقط دعوى الوكيل و يلزمه البيع، و يغرم الوكيل الثمن للموكّل، فإن كان الوكيل كاذبا، فالسلعة للبائع، و على البائع ما قبضه من الثمن للوكيل، و إن


[1]. لاحظ الوسائل: 13/ 288، الباب 4 من كتاب الوكالة، الحديث 4.

[2]. مثل أن يقول حال العقد: إنّه يشتريها لموكّله بماله الّذي في يده.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست