نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 37
4107. الثامن: لو ادّعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه، قبلت،
و لو شهد له أبناء الموكّل، لم تقبل، و تقبل لو شهد له أبواه، و لو ادّعى وكالة الغائب، فادّعى الخصم العزل، و شهد له ابنا الغائب، لم تقبل.
و لو قبض الوكيل محضر الموكّل، و ادّعى عزله و بقاء الحقّ عند الغريم، و شهد له ابناه، قبلت.
و لو ادّعى مكاتب الوكالة [1] فشهد له سيّده لم تقبل، و لو شهد له ابنا سيّده قبلت، و لو أعتق، و أعاد السيّد الشهادة قبلت.
4108. التاسع: للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه،
فلو شهد بوكالة شخص، لم يفتقر إلى البيّنة.
4109. العاشر: لو ادّعى الوكالة و أقام شاهدين، سمعها الحاكم، و أثبتها،
و لم يفتقر إلى حضور خصم للموكّل.
4110. الحادي عشر: إذا ادّعى الوكالة، لم تسمع دعواه في حقّ موكّله قبل ثبوت وكالته،
و لو ادّعى رجل مالا على غائب [2] في وجه وكيله، و أقام [المدّعي] بيّنة، حكم له بعد الإحلاف على إشكال، فإن حضر الغائب و أنكر الوكالة، أو ادّعى العزل، لم يؤثّر في الحكم. [3]
4111. الثاني عشر: لو ادّعى الوكالة فشهد له اثنان، أحدهما ابن الآخر، قبلت إجماعا،
و لو شهد له أب الموكّل قبلت، و لو شهد له ابناه، لم تقبل إن أنكر الموكّل ذلك، و كذا لو كان غائبا أو ساكتا.