responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 37

4107. الثامن: لو ادّعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه، قبلت،

و لو شهد له أبناء الموكّل، لم تقبل، و تقبل لو شهد له أبواه، و لو ادّعى وكالة الغائب، فادّعى الخصم العزل، و شهد له ابنا الغائب، لم تقبل.

و لو قبض الوكيل محضر الموكّل، و ادّعى عزله و بقاء الحقّ عند الغريم، و شهد له ابناه، قبلت.

و لو ادّعى مكاتب الوكالة [1] فشهد له سيّده لم تقبل، و لو شهد له ابنا سيّده قبلت، و لو أعتق، و أعاد السيّد الشهادة قبلت.

4108. التاسع: للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه،

فلو شهد بوكالة شخص، لم يفتقر إلى البيّنة.

4109. العاشر: لو ادّعى الوكالة و أقام شاهدين، سمعها الحاكم، و أثبتها،

و لم يفتقر إلى حضور خصم للموكّل.

4110. الحادي عشر: إذا ادّعى الوكالة، لم تسمع دعواه في حقّ موكّله قبل ثبوت وكالته،

و لو ادّعى رجل مالا على غائب [2] في وجه وكيله، و أقام [المدّعي] بيّنة، حكم له بعد الإحلاف على إشكال، فإن حضر الغائب و أنكر الوكالة، أو ادّعى العزل، لم يؤثّر في الحكم. [3]

4111. الثاني عشر: لو ادّعى الوكالة فشهد له اثنان، أحدهما ابن الآخر، قبلت إجماعا،

و لو شهد له أب الموكّل قبلت، و لو شهد له ابناه، لم تقبل إن أنكر الموكّل ذلك، و كذا لو كان غائبا أو ساكتا.


[1]. في «ب»: و لو ادّعى لمكاتب.

[2]. المراد: الموكّل.

[3]. في «ب»: «لم يقبل في الحكم» وجهه: ان القضاء على الغائب نافذ بلا حاجة إلى حضور الوكيل. لاحظ المبسوط: 2/ 401، و التذكرة: 2/ 143- الطبعة الحجريّة-.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست